.................................................................................................
______________________________________________________
ذلك ، وتمكن
المكلف من رفع تلك الأمور أو بعضها ؛ ليرتفع احتمال الخلاف ؛ وذلك بالفحص عن وجود
حجة رافعة لها من علم أو علمي ، وجب تحصيل تلك الحجة ورفع الاحتمال مهما أمكن ،
وإن لم يحصل له بذلك العلم بالحكم ؛ وذلك لأن رفع احتمال الخلاف أو تقليله ربما
أوجب قوة في الظن المذكور.
وببيان أوضح ـ على
ما في «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٨٧» ـ : أنه لا بد في التمسك بالخبر وفهم مراد
الشارع منه من إحراز أمور ثلاثة :
أحدها : أصل
صدوره.
ثانيها : دلالته
على المراد وعدم إجماله.
ثالثها : جهة
صدوره ، أعني : إحراز أنه صدر لبيان الحكم الواقعي لا لتقيّة مثلا.
ومن المعلوم : أن
إحراز هذه الأمور ـ في ظرف الانفتاح ـ لا بد أن يكون بعلم أو علمي فقط ، ولا يكفي
إحرازها بالظن المطلق ، فإذا ورد في سند رواية «عن ابن سنان» مثلا فلا بد من تحصيل
الوثوق بأنه عبد الله بن سنان الثقة لا محمد بن سنان الضعيف .
وهكذا الكلام
بالنسبة إلى دلالة الخبر وجهة صدوره ، وهل في حال الانسداد ـ كما هو المفروض ـ
يتنزل من العلم إلى مطلق الظن ولو بمرتبته الضعيفة ، أم اللازم تحصيل المرتبة
القوية منه وهي الموجبة للاطمئنان مثلا وجعل الاحتمال الآخر المخالف للظن ضعيفا
جدا؟
اختار المصنف وجوب
تقليل الاحتمال والأخذ بخصوص الاطمئنان إذا أمكن ؛ وذلك لأنه ـ بناء على كون نتيجة
مقدمات دليل الانسداد حجية الظن حكومة ـ لا يبعد استقلال العقل بالحكم بوجوب تضعيف
احتمال خلاف الظن من تقليل الاحتمالات
__________________