بتقرير الحكومة ، وتقريره (١) على ما في الرسائل (٢) : أنه كيف يجامع حكم العقل
______________________________________________________
الخامس : أنه لو جاز المنع عن العمل بالظن القياسي لجاز المنع عن العمل بسائر الظنون ؛ لما هو المعروف من : أن حكم الأمثال فيما يجوز ولا يجوز واحد. فلا يستقل العقل حينئذ بالعمل بالظن أصلا ؛ لاحتمال النهي عن غير الظن القياسي من الظنون أيضا.
إذا عرفت هذه الأمور من باب المقدمة فاعلم : أنه يمكن أن يقال في توضيح الإشكال : إنه مع استقلال العقل بكون مطلق الظن حال الانسداد كالعلم حال الانفتاح مناطا للإطاعة والعصيان ـ كما هو مقتضى الأمر الثاني ـ كيف يمكن منع الشارع عن بعض أفراد الظن ـ وهو القياس ـ مع أن الحكم العقلي غير قابل للتخصيص ـ كما هو مقتضى الأمر الأول؟ إذ لو صح هذا المنع لزم أحد محذورين :
الأول : التخصيص في حكم العقل وهو باطل.
الثاني : الخلف بتقريب : أنه لو صح منع الشارع عن الظن القياسي لصح منعه عن غيره من الظنون أيضا ؛ بمقتضى وحدة حكم الأمثال في الجواز والمنع ، ومع قيام احتمال المنع عن غير الظن القياسي لا يستقل العقل بحجية الظن أصلا وهو الخلف ؛ لأنه على خلاف ما فرضناه من استقلال العقل باعتبار الظن حال الانسداد.
وكيف كان ؛ فالحاصل : أن خروج القياس عن عموم نتيجة مقدمات الانسداد ينافي استقلال العقل بحجية الظن مطلقا حال الانسداد ، وقد فرضنا استقلاله بها كذلك.
هذا غاية ما يمكن أن يقال : في توضيح إشكال خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد بتقرير الحكومة.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
قوله : «بالقطع» متعلق بالإشكال ، والباء للسببية ، يعني : أن الإشكال ينشأ من القطع بخروج القياس عن عموم النتيجة.
(١) أي : تقرير الإشكال ، والمستفاد من هذا التقرير : أمور تقدم ذكرها في المقدمة لتوضيح الإشكال.
(٢) للشيخ الأنصاري «قدسسره» ، وهذا الإشكال إنما هو على تقرير الحكومة.
فحاصل ما أفاده الشيخ في تقرير الإشكال : أنه كيف يخرج عن تحت عمومه؟ مع أن حكم العقل مما لا يقبل التخصيص ورفع حكمه عن موضوعه مما لا يمكن إلا إذا