أمارة (١) معتبرة على أنه (٢) ليس فردا للواجب (٣) أو الحرام (٤) ما لم يخل (٥) بالنظام فعلا.
______________________________________________________
برجحان الاحتياط مطلقا حتى فيما كان هناك أمارة على الحل مغنية عن أصالة الإباحة ...». «منتهى الدراية ، ج ٥ ، ص ٥٥٥».
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) عطف على قوله : «حجة على ...». وهذا في الشبهة الموضوعية.
(٢) الضمير راجع على الموصول في «فيما» ، المراد به : المورد الذي يحتمل التكليف الإلزامي فيه.
(٣) كقيام البينة على عدم عالمية زيد مثلا مع وجوب إكرام العالم ، فإن إكرام زيد ـ لكونه مما يحتمل مطلوبيته ـ حسن بلا إشكال.
(٤) كقيام البينة على عدم خمرية هذا المائع المشتبه ، فإن ترك شربه ترك لما يحتمل مبغوضيته ، وهو أيضا حسن عقلا.
(٥) ظرف لقوله : «مطلقا كذلك» ، وإشارة إلى الجهة الثانية.
يعني : أن حسن الاحتياط مطلقا عقلا ونقلا منوط بعدم إخلاله بالنظام ، فإذا بلغ حد الإخلال به لم يكن حسنا ولا راجحا شرعا.
أما عدم حسنه العقلي : فلأن ما يوجب اختلال النظام قبيح عند العقلاء ؛ لأنه من مصاديق الظلم الذي هو التجاوز عن حدود العدل والإنصاف وأما عدم رجحانه الشرعي : فلأن المانع عن رجحانه في هذا الحال موجود ، وهو كون الإخلال بنظام النوع مبغوضا للشارع.
وعليه : فالمستفاد من ظاهر العبارة هو : عدم حسن الاحتياط عند لزوم اختلال النظام ؛ لا عدم تحققه وصدقه.
وبعبارة أخرى : لزوم اختلال النظام رافع لحسن الاحتياط لا مانع عن نفس الاحتياط ، فالسالبة حينئذ تكون بانتفاء المحمول ، يعني : أن قولنا : «الاحتياط حسن» يؤول ـ عند اختلال النظام ـ إلى قولنا : «الاحتياط لا يحسن» ؛ لا إلى قولنا : «الاحتياط لا يمكن».
والوجه فيه واضح فإن المناط في صدق الاحتياط ـ وهو الجمع بين المحتملات لغرض إدراك المصلحة الواقعية وإحراز الواقع المحتمل ـ موجود عند إخلاله بالنظام أيضا ، فالاحتياط متحقق عند الإخلال ؛ لكنه غير حسن ؛ لمزاحمة حسنه العقلي بالقبح الطاري عليه من جهة استلزامه اختلال النظام ، ولكن هذا العنوان العارض لا يوجب تبدل