علم تفصيلي وشك بدوي ، وقد انحل هاهنا فإنه (١) كما علم بوجود تكاليف إجمالا ، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد (٢) ، وحينئذ (٣) لا علم بتكاليف أخرى غير التكاليف الفعلية في الموارد المثبتة من (٤) الطرق والأصول العملية.
إن قلت (٥) : نعم ؛ لكنه إذا لم يكن العلم ...
______________________________________________________
تفصيلي وشكّ بدوي ، فلو انحل في مورد سقط حكم العقل بلزوم الاحتياط في سائر الأطراف ؛ وذلك لسلامة الأصل النافي للتكليف الجاري فيها عن المعارض ، والمفروض في المقام : انحلال العلم الإجمالي ـ بوجود الواجبات والمحرمات في الوقائع المشتبهة ـ بعلم إجمالي آخر متعلق بالطرق والأصول المثبتة لمقدار من تكليف مساو للمعلوم بالإجمال أو أزيد منه ، فينحل العلم الإجمالي الكبير ـ المتعلق بجميع الأحكام الإلزامية الواقعية ـ بهذا العلم الإجمالي الصغير المتعلق بالأمارات والأصول المثبتة للمقدار المذكور من التكاليف ، وبعد الظفر بهذا المقدار الذي أدت إليه الأمارات والأصول لا يبقى علم بتكاليف واقعية أخرى غيرها حتى يجب رعاية الاحتياط فيها ، فما عداها مشكوك بالشك البدوي الذي يكون دعوى الاحتياط فيه عين المتنازع فيه.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
والمشار إليه في «بذلك» لزوم الاحتياط ، وضمير «إلا إنه» راجع على لزوم الاحتياط.
وجملة «وقد انحل هاهنا» حالية ، أي : والحال أنه قد انحل العلم الإجمالي هاهنا إلى علم تفصيلي بما تضمنته الطرق والأصول ، والشك بدوي فيما عداها.
(١) هذا تقريب الانحلال ، وقد عرفت توضيحه. والأولى تبديل قوله إجمالا بعد «كذلك» ب «تفصيلا» بقرينة تصريحه بذلك في قوله : إلى علم تفصيلي وشك بدوي.
(٢) عطف على «بمقدار» يعني : أن مؤديات الطرق وموارد الأصول المثبتة ربما تكون أزيد من أطراف العلم الإجمالي بوجود الواجبات والمحرمات في المشتبهات. والمراد بالتكاليف المعلومة هي : المعلومة بالعلم الإجمالي الكبير الحاصل بمجرد الالتفات إلى الشريعة المقدسة.
(٣) أي : وحين العلم بثبوت طرق وأصول معتبرة مثبتة للتكاليف «لا علم بتكاليف أخرى ...».
(٤) بيان «المثبتة».
(٥) هذا إشكال على الانحلال لوجود مانع منه. وهو سبق العلم الإجمالي بوجود