فصل
الحق
: جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد المعتبر بالخصوص (١) كما جاز بالكتاب ، أو بالخبر
المتواتر أو المحفوف بالقرينة القطعية من خبر الواحد بلا (٢) ارتياب ؛
______________________________________________________
جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد
وقبل الخوض في
البحث لا بد من تحرير محل النزاع.
وتوضيح ذلك يتوقف
على مقدمة وهي : أن الخبر على أقسام :
١ ـ الخبر
المتواتر. ٢ ـ خبر الواحد المقرون بالقرينة القطعية. ٣ ـ خبر الواحد المجرّد عن
القرينة.
ثم الدليل على
حجية القسم الثالث إما هو دليل الانسداد ، أو الدليل الخاص ؛ كآية النبأ مثلا على
تقدير دلالتها على اعتبار خبر الواحد.
إذا عرفت هذه
المقدمة فاعلم : أن محل النزاع هو القسم الثالث من أقسام الخبر ، فيما إذا كان
اعتباره بالدليل الخاص لا بدليل الانسداد ، بناء على كون نتيجة مقدمات الانسداد
حجية مطلق الظن من باب الحكومة.
(١) أي : قال
المصنف بجوازه.
واستدل على مدعاه
بوجهين :
أحدهما : قيام سيرة لأصحاب على العمل بأخبار الآحاد من زمن النبي «صلىاللهعليهوآله» إلى زماننا هذا ، مع إنك لا تجد خبرا إلا ويوجد على خلافه
عام كتابي ، ولم يرد عن صاحب الشرع ولا عن أئمة أهل البيت «عليهمالسلام» ردع عن هذه السيرة ، فاتصال هذه السيرة بزمان الأئمة ؛ بل
النبي «صلىاللهعليهوآله» من الكواشف القطعية عن رضاهم «سلام الله عليهم» بعمل
الأصحاب.
وثانيهما
: لزوم إلغاء
الخبر أو ما بحكم الإلغاء بمعنى : أنه لو لا العمل بخبر الواحد في قبال عمومات
الكتاب لزم إلغاء الخبر عن الاعتبار بالمرة ، أو ما بحكم الإلغاء ضرورة : أن خبر
الواحد الذي لا يكون مخالفا لعموم الكتاب إما معدوم وإما نادر ، وهو كالمعدوم.
(٢) متعلق بقوله :
«جاز». وقوله : «لما هو الواضح» تعليل لقوله : «الحق جواز ..» إلخ.