وأمّا القول بكونه مأمورا به ومنهيا عنه (١):
ففيه ـ مضافا (٢) إلى ما عرفت من امتناع الاجتماع فيما إذا كان بعنوانين ، فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام ، حيث كان الخروج بعنوانه سببا للتخلّص ، وكان (٣) بغير إذن المالك ، وليس التخلّص (٤) إلّا منتزعا عن ترك الحرام المسبّب عن
______________________________________________________
(١) إشارة إلى ما هو مختار المحقق القمي «قدسسره» والمنسوب إلى المشهور من كون الخروج مأمورا به ومنهيا عنه.
(٢) وقد أجاب عنه المصنف بوجوه :
الوجه الأوّل ما أشار إليه بقوله : «مضافا إلى ما عرفت» ، وملخصه : أنّه قد تقدم في بيان مختاره امتناع اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد بعنوانين.
الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «فضلا عما إذا كان بعنوان واحد كما في المقام» وخلاصة هذا الوجه : أنّه بعد تسليم جواز الاجتماع يقال : إنّ مورده هو تعدد العنوان ، وذلك مفقود في المقام ضرورة : أنّ متعلق الأمر والنهي ـ وهو الخروج الشخصي ـ واحد ، وهو بعنوانه الأوّلي ـ أعني : التصرف في مال الغير بدون إذنه ـ قد تعلق به الحكمان المتضادان لجهتين تعليليتين إحداهما عدم اقترانه بإذن المالك الموجب لتعلق النهي به ، والأخرى : توقف التخلّص عن الحرام عليه الموجب لتعلق الأمر به ، ومن المعلوم : أن الجهات التعليلية وسائط ثبوتية لترتّب الأحكام على موضوعاتها ، وخارجة عن الموضوعات وغير مرتبطة بها. كما في «منتهى الدراية ، ج ٣ ، ص ١٨٠» مع تصرف ما.
(٣) يعني : كان الخروج بعنوانه الأولي بدون إذن المالك ، فالخروج بعنوانه الأولي الواحد متعلقا للوجوب والحرمة.
(٤) إشارة إلى توهم ودفعه. وحاصل التوهم : أن العنوان هنا متعدد ؛ بمعنى : أنّ للخروج عنوانين أحدهما : التصرف في مال الغير بلا إذن منه ، والآخر : التخلّص عن الحرام ، فيندرج بهما في مسألة اجتماع الأمر والنهي لتعدد متعلق الأمر والنهي.
وحاصل الدفع : إنّ التخلّص ليس عنوانا للخروج ؛ بل وصف منتزع من ترك الحرام المسبب عن الخروج بمعنى : أنّه لمّا كان الخروج سببا لترك البقاء المحرم انتزع عن هذا الترك عنوان التخلّص. وإن شئت فقل : الخروج سبب لترك البقاء ، والتخلّص منتزع عن المسبب ولا ربط له بالسبب.
وكيف كان ؛ فلا يكون عنوان التخلّص واجبا نفسيا مطبقا على الخروج ، ثم لو سلّم كون التخلّص واجبا نفسيا ؛ لكنّه لا ينطبق على الخروج ، ولا يكون عنوانا له ، لأنّ