.................................................................................................
______________________________________________________
لأنّ من مقدمات الحكمة : عدم القرينة ، أو عدم ما يصلح للقرينية ، والاستثناء صالح لأن يكون قرينة على الرجوع إلى الجميع ، فتنتفي إحدى مقدمات الحكمة.
«فتأمل» لعلّه إشارة إلى أن من جملة مقدمات الحكمة : أن لا يكون هناك قدر متيقن في مقام التخاطب ، ولكن الاستثناء يوجب كون الخاص متيقنا في مقام التخاطب ، وعليه : فلا تتم مقدمات الحكمة ، فلا يحصل العموم المترتب على مقدمات الحكمة.
٥ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
١ ـ أنه لا ظهور لأداة الاستثناء في الرجوع إلى الجميع ، ولا إلى خصوص الأخيرة.
٢ ـ لو قلنا : بحجية أصالة الحقيقة والعموم تعبّدا لكان المرجع هي أصالة العموم لو كان وضعيا ، لا ما إذا كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة.
![دروس في الكفاية [ ج ٣ ] دروس في الكفاية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4458_doros-fi-alkifaya-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
