لما هو الواضح من سيرة الأصحاب على العمل بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب إلى زمن الأئمة «عليهمالسلام». واحتمال (١) أن يكون ذلك بواسطة القرينة واضح البطلان.
مع أنه (٢) لولاه لزم إلغاء الخبر بالمرّة ، أو ما بحكمه ، ضرورة (٣) : ندرة خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب ، لو سلم (٤) وجود ما لم يكن كذلك.
______________________________________________________
(١) دفع لما يتوهم من الإشكال على الاستدلال بسيرة الأصحاب ، وحاصل الإشكال : أنه يحتمل أن يكون عمل الأصحاب بأخبار الآحاد في قبال عمومات الكتاب لأجل القرائن القطعية المحفوفة بتلك الأخبار ، الموجبة للقطع بصدورها لا لأجل السيرة. ومن المعلوم : أن التخصيص بالخبر المحفوف بالقرينة القطعية مما لا نزاع فيه أصلا ، وتلك القرائن كانت عند الأصحاب وإن خفيت علينا.
وحاصل الدفع : أن احتمال أن يكون عملهم بواسطة القرينة واضح البطلان ؛ إذ لو كان عملهم بأخبار الآحاد لأجل القرينة لعلم ذلك لكثرة موارد العمل بها في قبال عمومات الكتاب مع عدم علم ، بل وعدم ظهور قرينة واحدة في مورد واحد. فالنتيجة : إن عملهم بتلك الأخبار ليس لأجل القرينة ؛ بل لحجية خبر الواحد.
(٢) إشارة إلى الوجه الثاني من الوجهين اللذين استدل بهما على جواز تخصيص الكتاب بخبر الواحد. وقد عرفت توضيح ذلك.
(٣) تعليل لكونه بحكم الإلغاء.
والمتحصل : أن المصنف استدل لإثبات جواز تخصيص عمومات الكتاب بالأخبار التي ليست مقرونة بالقرائن القطعية بوجهين :
الأول : السيرة المستمرة إلى زمن الأئمة «عليهمالسلام» ، فهذه السيرة حجة لاجتماع الشرائط فيها ، وهي كونها من المتدينين ، وكونها متصلة بزمان المعصوم «عليهالسلام» ، وعدم ردع المعصوم «عليهالسلام» عنها.
الثاني : لزوم إلغاء أخبار الآحاد بالمرة لو لم يخصص بها عموم الكتاب.
(٤) أي : لو سلم وجود خبر لم يكن على خلافه عموم الكتاب كان ذلك في غاية الندرة ، والاقتصار على خصوص ما لا يخالفه عموم الكتاب يكون كإلغاء دليل حجية أخبار الآحاد.
وقد استدل المانعون على عدم جواز التخصيص بوجوه :
الأول : أن العام الكتابي قطعي الصدور ، وخبر الواحد ظنّي الصدور والدلالة ، فلا