فصل
هل يجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف؟ وربما نفي الخلاف عن عدم جوازه ؛ بل ادعي الإجماع عليه ، والذي ينبغي أن يكون محلّ الكلام في
______________________________________________________
في جواز العمل بالعام قبل الفحص
قبل الخوض في أصل البحث لا بد من تحرير محل النزاع. فيقال : إن محل النزاع هو : وجوب الفحص عن المخصص أو عدم وجوبه إنما هو بعد الفراغ عن أمور :
١ ـ اعتبار أصالة العموم من باب الظن النوعي لا الشخصي.
٢ ـ حجّيتها في حق المشافهين وغيرهم.
٣ ـ عدم كون العام من أطراف العلم الإجمالي بالتخصيص ، حتى يكون المانع عن اتباع العموم قبل الفحص منحصرا في احتمال وجود المخصص ، ليكون البحث شاملا لجميع المباني.
ومن هنا يظهر : إن الاستدلال على عدم جواز العمل بالعام قبل الفحص بعدم حصول الظن الشخصي قبله ، أو عدم إحراز حكم غير المشافه قبله ، أو لأجل العلم الإجمالي المانع من جريان أصالة العموم ليس كما ينبغي ، لأن البحث كما عرفت بعد الفراغ عن هذه الجهات الثلاثة. هذا ما أشار إليه المصنف بقوله : «والذي ينبغي أن يكون محل الكلام في المقام ..» إلخ.
وكيف كان ؛ فقد اختلفوا في مبنى وجوب الفحص عن المخصص وعدم الحجية قبله على أقوال ، فذهب بعض إلى عدم الحجية ، من جهة أن حجية مثل أصالة العموم إنما تكون من باب الظن الفعلي. ومن المعلوم : إنه لا يكاد يحصل الظن بإرادة العموم من العام قبل الفحص عن مخصصه.
وذهب الشيخ الأنصاري «قدسسره» إلى أنه من جهة أن الأصل المذكور إنما يكون حجة ؛ فيما إذا لم يعلم بتخصيص العام ولو إجمالا ، ولا شبهة في حصول العلم بذلك إجمالا.
وذهب المصنف «قدسسره» : إلى أنه من جهة حصر حجية العام بما إذا لم يكن