قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]

95/554
*

ترك للمانع لا إيجاد للمقتضي كما لا يخفى.

ومن هنا تعرف ان أدلة لا ضرر لا تشمل هذا الترك رأسا لعدم موضوع له هنا فلا يحتاج الى القول بانصرافها بقرينة ورودها مورد الامتنان كما يظهر من بعض كلماتهم ، لان ذلك فرع وجود الموضوع والمقتضى لها وقد عرفت عدمه في المقام. هذا بالنسبة إلى المسألة الاولى.

واما المسألة الثانية وهو تحمل الضرر بنفسه لدفعه عن غيره ، كما إذا توجه السيل بحسب أسبابه الطبيعية نحو الغير فدفعه الى داره حفظا لدار الغير عن الضرر ، فقد عرفت انه لا دليل يقتضي وجوبه ولو بالإطلاق كي يحتاج الى نفيه بقاعدة نفى الضرر أو قاعدة نفى الحرج ، فالقاعدة أجنبية عنه ، والمرجع فيه هو البراءة ، نعم لو كان هناك عموم أو إطلاق يقتضي وجوبه أمكن التمسك بالقاعدة على نفيه.

***

بقي في المقام «مسألة الإضرار بالغير عند الإكراه» ، كالتولي من قبل الجائر مكرها إذا استلزم إضرارا وظلما على بعض العباد ، الذي صرح الشيخ (قده) بجوازه في مقامات مختلفة ؛ مدعيا ان الضرر بحسب طبعه الاولى وارادة المكره (بالكسر) متوجه نحو الغير فلا يجب ترك الإضرار به وتحمله عنه فهو عنده من صغريات المسألة السابقة ، وقد تبعه على هذا المعنى كثير من متأخريه.

ولكن ما ذكره ممنوع جدا لأنا نمنع من اندراجه تحت تلك المسألة ، بيان ذلك : ان الضرر في هذه الموارد انما يتوجه نحو الغير من ناحية فعل المكره (بالفتح) فمع قطع النظر عن فعله لا يتوجه إليه شيء ؛ وان شئت قلت : مسألة عدم وجوب تحمل الضرر عن الغير انما هو في المواطن التي يكون مقتضى الضرر بحسب أسبابه الطبيعية والخارجية مع قطع النظر عن فعل هذا المكلف موجودا ومتوجها نحو الغير ، ولكن مكلفا آخر يقدر على إيجاد المانع عن تأثيره بتوجيه الضرر الى نفسه ، وفي باب الإكراه ليس الأمر كذلك ، فان الضرر بحسب أسبابه الطبيعية والخارجية لم يتوجه نحو الغير ، وانما يتوجه اليه بسبب ارادة المكره (بالفتح).