الثاني ـ السنة
وهي العمدة من بين أدلتها ، وهي روايات كثيرة واردة في أبواب مختلفة ، بين عام يشمل جميع موارد القرعة ؛ وخاص ورد في قضايا خاصة ، وأحسن ما رأيت في هذا الباب ما افاده المحقق النراقي في «عوائده» فقد جمع من الروايات العامة والخاصة ما يربو على أربعين حديثا وان لم يستقص أحاديث القرعة مع ذلك.
وقد عقد صاحب الوسائل (قده) لهذه القاعدة بابا في كتاب القضاء وأورد فيها روايات كثيرة ، بينها وبين ما استقصاه المحقق النراقي عموم من وجه.
وعلى اى حال نذكر هنا «جميع» ما ظفرنا بها من الروايات العامة و «نبذا» من الروايات الخاصة الواردة في القضايا الجزئية المبثوثة في الأبواب المختلفة ، مما له دخل في توضيح حال القاعدة ورفع ما فيها من الإبهام والاجمال ، وانما لم نستقص هذا القسم من الروايات لعدم فائدة مهمة في ذكر جميعها.
اما الأول فهي روايات :
١ ـ ما رواه الصدوق بإسناده عن عاصم بن حميد عن ابى بصير عن ابى جعفر عليهالسلام قال بعث رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عليا عليهالسلام الى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد عليك فقال يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطئها جميعهم في طهر واحد ، فولدت غلاما ، فاحتجوا فيه كلهم يدعيه ، فأسهمت بينهم فجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ليس من قوم تقارعوا ثمَّ فوضوا أمرهم الى الله الا خرج سهم المحق (١)
ورواه في التهذيب والاستبصار عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن ابى ـ جعفر عليهالسلام الا انه قال «ليس من قوم تنازعوا ثمَّ فوضوا» (الى آخر).
__________________
(١) رواه في الوسائل في باب القرعة من أبواب كتاب القضاء