الأمر الرابع ـ كيفية إجراء القرعة
قد عرفت ان القرعة كانت متداولة بين العقلاء من قديم الزمان ، ولم تكن مقيدة بكيفية خاصة عندهم.
بل كان كيفيتها جعل علامات لكل واحد من أطراف الدعوى أو ذوي الحقوق المتزاحمة أو غيرها ؛ مما كان طرفا للاحتمال ، ثمَّ الرجوع الى ما يخرج صدفة من بينها ، بحيث لا يحتمل فيه اعمال نظر خاص ، بل كان استخراج واحد معين من بين أطراف ـ الاحتمال مستندا الى مجرد الصدفة والاتفاق ؛ كي يكون حاسما للنزاع والتشاح.
ومن الواضح ان هذا المقصود يؤدى بكيفيات عديدة لا تحصى ، فلا فرق فيها عندهم بين «الرقاع» و «السهام» و «الحصى» وغيرها ، ولا خصوصية في شيء منها بعد اشتراكها جمعيا في أداء ذاك المقصود.
ومن هنا اختلفت عادة الأقوام في اقتراعاتهم ، فكل يختار نوعا أو أنواعا منها ، من غير ان يكون نافيا للطرق الأخر ، ولكن الكتابة والرقاع أكثر تداولا اليوم ، لسهولتها وإمكان الوصول إليها في جل موارد الحاجة ، مع بعدها عن احتمال اعمال الميول والأهواء الخاصة.
وقد تستخرج الرقاع بيد صبي أو بسبب ماكينة مخصوصة ليكون أبعد من سوء الظن وأقرب الى العدالة في استخراجها. هذا ما عند العقلاء.