وقوله فهذا الضرار الذي نهى الله عزوجل عنه إشارة إلى قوله تعالى (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا)(١) وفي ذاك الباب بعينه روايات أخر في هذا المعنى فراجع. هذه ما وصل إلينا من طرق الأصحاب عموما وخصوصا ، وهنا روايات أخر خاصة وأرده في أبواب مختلفة يعثر عليها المتتبع قد طوينا الكشح عنها ، والعمدة هي العمومات المتقدمة
***
واما ما ورد من طرق العامة فهي روايات :
١ ـ ما رواه أحمد في مسنده (٢) قال حدثنا عبد الله ، قال حدثنا أبو كامل الجحدري ، قال حدثنا الفضيل بن سليمان ، قال حدثنا موسى بن عقبة ، عن إسحاق بن يحيى عن الوليد بن عبادة بن صامت عن عبادة قال : ان من قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ان المعدن جبار ، والبئر جبار ، والعجماء جرحها جبار ، والعجماء البهيمة من الانعام والجبار هو الهدر الذي لا يغرم ، وقضى في الركاز الخمس ، وقضى ان النخل لمن أبرها الا ان يشترط المبتاع ، وقضى ان مال المملوك لمن باعه. الى ان قال : وقضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما ، وقضى ان من أعتق شركاء في مملوك فعليه جواز عتقه ان كان له مال ، وقضى ان لا ضرر ولا ضرار وقضى انه ليس لعرق ظالم حق ، وقضى بين أهل المدينة في النخل لا يمنع نفع بئر ، وقضى بين أهل البادية (المدينة خ ل) انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلاء.
قال في المجمع : الجبار بالضم والتخفيف (كغراب) الهدر يعنى لا غرم ، والعجماء البهيمة سميت بذلك لأنها لا تتكلم ؛ والمعنى : ان البهيمة العجماء تنفلت فيتلف شيئا فذلك الشيء هدر وكذلك إذا انهار على احد فهو هدر (يعنى لا غرامة في التلف في شيء من هذه الموارد).
أقول : لا شك في ان هذه الأقضية صدرت في وقائع مختلفة ولكن «عبادة» ذكر متون الأقضية وحذف مواردها وجمعها في حديث واحد ، ومضمونها من أقوى الشواهد
__________________
(١) البقرة ـ ٢٣١.
(٢) المجلد الخامس ص ٣٢٦ و ٣٢٧.