التنبيه الثامن
في مستثنيات هذه القاعدة
يستثنى من عموم قاعدة الصحة صورتان :
الاولى : ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد ، بحيث يكون الصحة فيه امرا استثنائيا على خلاف طبعه ؛ كبيع الوقف فإنه بمقتضى طبعه فاسد ، لأنه لا يباع ولا يورث وانما يجوز بيعه لأمور خاصة عارضة أحيانا تقتضي الجري على خلاف مقتضى طبيعته ، كالخلف بين أربابه ، وأدائه إلى الخراب ، على ما فصلوه في كتاب الوقف. وكذلك بيع العين المرهونة فإن طبعه الأولي يقتضي الفساد وصحته انما يكون بإذن من المرتهن ، وأمثلته في أبواب العبادات أيضا كثيرة كالصلاة في النجس المعلوم ، فإنها فاسدة إلا في موارد الضرورة لبرد أو نحوه.
ففي هذه المقامات وأمثالها لو شك في صحة العقد أو العبادات الصادرة من الغير لا يجوز الحكم بصحتها بمقتضى هذه القاعدة بل لا بد من اقامة دليل آخر عليها ؛ وذلك لما عرفت غير مرة من ان عمدة أدلتها هي السيرة المستمرة بين العقلاء ، وهي غير جارية في هذه المقامات كما لا يخفى على من تتبع مواردها.
وللمحقق اليزدي (قده) في المجلد الأول من ملحقات العروة كلام لا يخلو إيراده عن الفائدة في المقام ، وإليك نص عبارته قال في المسألة (٦٣) من كتاب الوقف : «إذا باع الموقوف عليه أو الناظر ، العين الموقوفة ولم يعلم ان بيعه كان مع وجود المسوغ أو لا ؛ فالظاهر عدم جريان «قاعدة الحمل على الصحة» فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يدي المشتري ؛ فهو كما