بقرينة الرواية الأولى فظهر ان الخبر صحيح مع انه لم يرده احد من الأصحاب» انتهى (١)
وعلى كل حال قد عرفت ان أصل الحكم هنا مما لا غبار عليه لعدم نقل الخلاف عن احد منهم وانجبار الروايتين لو كانا ضعيفتين بعملهم.
ثمَّ انه لا يبعد ان يكون وجه إجراء القرعة فيها وجعل المورد من الأمور المشكلة مع ان قاعدة الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة تقتضي الاجتناب عن الجميع ، هو ان ذبح الجميع وإحراقها اما ضرر أو حرج ، فاذا انتفى الاحتياط لذلك ولم يمكن الرجوع الى البراءة كما هو ظاهر فلم يبق هنا طريق الى المجهول إلا القرعة.
ثمَّ لا يخفى عليك ان مورد هذه المسئلة المتفق فيها ليس من حقوق الناس ولا من الأمور المتنازع فيها ولا يحتاج إلى إقامة الدعوى والقضاء الشرعي ـ فما قد يقال من ان روايات القرعة مخصوصة بباب القضاء والتنازع مما لا وجه له.
الطائفة الثامنة
ما ورد في طريق إجراء القرعة وكيفيتها وشرائطها مما يدل على مشروعية القرعة في الجملة وهي روايات :
١٨ ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد عمن ذكره عن أحدهما عليهالسلام قال : القرعة لا تكون إلا للإمام عليهالسلام (٢)
وسيأتي إنشاء الله ان هذا الشرط ليس على نحو الوجوب.
١٩ ـ ما رواه ابن طاوس في كتاب «أمان الاخطار» وفي الاستخارات نقلا عن كتاب عمرو بن ابى المقدام عن أحدهما عليهالسلام في المساهمة يكتب :
«بسم الله الرحمن الرحيم ـ اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة
__________________
(١) بحار الأنوار المجلد ١٤ ص ٧٩٤.
(٢) رواه في الوسائل في كتاب القضاء في باب «القرعة» من المجلد الثالث.