فحاشاهم ثمَّ حاشاهم.
ثانيا ـ قد عرفت سابقا ان المراد من «المجهول» الوارد في عمومات الباب ، بقرينة شأن ورود رواياتها ، وما ثبت عند العقلاء في أمر القرعة ، ليس كل مشكوك بل ما ليس طريق إلى إثباته ، لأمن الأمارات الشرعية والعقلائية ولا من الأصول العملية العقلية والنقلية (فح) لا يرد عليها تخصيصات كثيرة كما هو ظاهر.
وكان منشأ توهم كثرة التخصيص هو ما يظهر من عنوان «المجهول» بادي الأمر ، ولكن بعد ما عرفت هنا وفيما سبق في تحقيق المراد منه ، لا يبقى وجه لهذا التوهم فراجع وتدبر.
والحاصل ان موارد وجود الامارات ، والأصول العملية خارجة عن تحت عمومات القرعة بالتخصص لا بالتخصيص فإنها ليس من المجهول بما عرفت له من المعنى.
هل القرعة من الامارات أو الأصول العملية؟
ظاهر كثير من رواياتها انها من الامارات بل يظهر من بعضها أنها أمارة قطعية في مواردها لا تخطى عن الواقع المجهول ابدا ، مثل ما روى عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : ليس من قوم تقارعوا ثمَّ فوضوا أمرهم الى الله الا خرج سهم المحق (١)
وما روى في مناظرة الطيار وزرارة الدال على ان القرعة على طبق رأى زرارة فقيه أهل البيت عليهمالسلام كانت كاشفة عن الواقع كشفا دائما لا يقع التخلف فيه ، ولذا لو احتمل كذب المتداعيين جميعا لا بد من إلقاء سهم لهذا وسهم لذاك وسهم مبيح (٢)
والظاهر ان تفويض الأمر الى الله والدعاء عندها أيضا لا يكون إلا لكشف الواقع المجهول.
__________________
(١) راجع الصفحة ٣٢٩.
(٢) راجع الصفحة ٣٣١.