الاختصار في سرد المطالب ونقل الأقوال ولا نتعرض لها إلا إذا مست الحاجة إليها عند البحث ، ونصرح بأساميهم وأسامي كتبهم التي ننقل عنها ونجتنب عن التكنى عنهم وعن كتبهم بما تداول في هذه الأيام ، إلا إذا ادعت إليه الضرورة ، حفظا لحقوقهم العظيمة وحرصا على درك الحقيقة ، فلعل الناظر يراجع كلماتهم ويفهم منها غير ما فهمناه ويرى فيها رأيا أقرب الى الحق والصواب. وقبل الشروع في البحث عن هذه القواعد لا بد لنا من تحقيق مرادنا من «القاعدة الفقهية» وطريق تمييزها عن «المسائل الأصولية» و «المسائل الفقهية».
ما هي القواعد الفقهية
قد اصطلح جمع من متأخري الأصوليين ـ كما يظهر من كلماتهم في مقامات مختلفة ـ على إطلاق هذا العنوان أعني «القاعدة الفقهية» على أحكام عامة ترتبط بكثير من المسائل الفقهية ، وبما ان المقصود هنا بيان مرادهم منها وجهة افتراقها عن المسائل الأصولية والفقهية وقبل ذلك لا بد من الإشارة إلى تعريف المسائل الأصولية والفقهية إجمالا فنقول :
اما المسائل الأصولية فقد ذكر وإلها تعاريف مختلفة لا يهمنا التعرض لها ولما قيل أو يمكن ان يقال فيها كيلا نخرج عن طور البحث الذي أشرنا إليه في المقدمة ؛ فلنذكر ما هو الحق عند نافي المقام وما يكون مقياسا لتشخيص المسائل الأصولية عن غيرها عند الشك في بعض مصاديقها ، ولنقدم لذلك مقدمة وهي :
ان علم «أصول الفقه» في عصرنا الحاضر يشتمل على أنواع مختلفة من المسائل أحدهما ما يبحث فيها عن كليات ترتبط بدلالة الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة ومعاقد الإجماعات ؛ ويسمى «مباحث الألفاظ» ثانيها ما يبحث فيها عن حجية أدلة كثيرة وجواز الاستناد إليها في كشف الأحكام الشرعية ويسمى «باب الامارات والأدلة الاجتهادية» ثالثها ما يبحث فيها عن وظيفة المكلف عند الشك في حكمه الواقعي مع عدم طريق اليه وهو بحث «الأصول العلمية» رابعها ما يبحث فيها عن حكم تعارض الأدلة الشرعية وطريق