هل الاستخارة من أنواع القرعة؟
الظاهر ان الاستخارة بالرقاع والحصى والبندقة والسبحة وما شاكلها ، مما ورد في روايات مختلفة ، نوع من القرعة ، وانه إذا أشكل على الإنسان أمر يفوضه الى الله تعالى ، ثمَّ يدعو ببعض الدعوات المأثورة ثمَّ يستخرج السهم أو الرقعة أو البندقة أو غيرها مما كتب عليه فعل شيء أو تركه ؛ أو علم عليه بعلامة ؛ فيعمل على طبقه.
الا انها يتفاوت مع القرعة المعروفة في ان القرعة تكون في موارد لا يعلم حكمها الشرعي الجزئي ، لاشتباه موضوعها ، وفي الغالب مما تزاحم فيه الحقوق ، بينما تكون الاستخارة فيما يعلم حكمها الشرعي وموضوعه وتدور الأمر بين أمور مباحة ولكن يشك في صلاحها وفسادها للفاعل ، في عاجلة أو آجله ؛ فاذا لم ينته امره الى طريق بين ، يتوسل إليها للكشف ما هو صلاحه ورفع تحيره.
وقد عقد العلامة المجلسي (قدس الله سره) في أواخر المجلد الثامن عشر من «بحار الأنوار» أبوابا أورد فيها كثيرا من الروايات الدالة على جواز الاستخارة بالدعاء ثمَّ العمل بما يقع في قلبه ؛ أو بالاستشارة بعد الدعاء ثمَّ العمل بما يجرى على لسان من يستشيره ، أو بالرقاع والبنادق والسبحة والحصى والقرآن الكريم.
وقد وقع الكلام في مشروعية الاستخارة بغير الدعاء والاستشارة ، والمحكى عن أكثر الأصحاب جواز وعن ابن إدريس وبعض آخر إنكاره أو التردد فيه.
وذكر العلامة المجلسي (قده) في آخر ما أورده في هذا الباب كلاما أحببنا إيراده هنا لما فيه من الفائدة ومزيد بصيرة فيما نحن بصدده ، قال ما نصه :
«ان الأصل في الاستخارة الذي يدل عليه أكثر الأخبار المعتبرة هو ان لا يكون