واما التذييل بقوله «على مؤمن» فقد عرفت انه وارد في رواية ابن مسكان عن زرارة مجردة المروية في الكافي ، ولكن عرفت ان ابن بكير روى هذه الرواية بعينها عن زرارة مجرد عن هذا القيد ، وروى أيضا هذه القضية بعينها أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليهالسلام مجردة عنه ، فأحد الروايتين عن زرارة وأبو عبيدة الحذاء نقلاه مجردا والراوي الأخر عنه نقله مقيدا فكيف يمكن الاعتماد على الأخير في إثباته ، سيما مع ملاحظة انه ليس قيدا يهتم بشأنه في بادي النظر.
ثمَّ اعلم ان هذا البحث أعني زيادة «في الإسلام ، أو على مؤمن» لو ثبت يترتب عليه بعض الفوائد الهامة ، وليس كما افاده المحقق النائيني قده خاليا عن الفائدة ؛ لظهور الفائدة في تنقيح مفاد الحديث وتأييد كون كلمة «لا» نافية ؛ الذي استند اليه العلامة الأنصاري في إثبات حكومة القاعدة على العمومات ، لا ناهية حتى يكون مفادها حكما فرعيا بعدم إضرار الناس بعضهم ببعض. بيان ذلك :
ان الجار والمجرور (أعني في الإسلام) هنا متعلق بفعل عام مقدر وعلى اصطلاح النحاة الظرف هنا ظرف لغو ، والتقدير لا ضرر موجود في الإسلام ؛ ومعناه انه لا يوجد حكم ضرري في أحكام الإسلام وهذا المعنى يوافق حكومة القاعدة على عمومات الاحكام ، ولا يناسب كون لا ناهية بأن يكون معناه لا تضروا في الإسلام ، لأن الإسلام ليس ظرفا لا ضرار الناس بعضهم ببعض الأعلى تكلف بعيد ، والعجب من المحقق النائيني قدس الله نفسه حيث أنكر ذلك واعتقد بجواز إرادة النهي مع هذا القيد أيضا وكان الشبهة نشأت عن الخلط بين اصطلاح النحاة في الظرف ، وبين الظرف والمظروف بمعناهما العرفي فراجع وتأمل وسيأتي تتمة لهذا الكلام عند تحقيق مفاد الحديث.
***
الثاني ـ لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله «لا ضرر ولا ضرار» ذيل قضية سمرة ، وظاهر غير واحد منها وروده مستقلا أيضا ، ولكن الإنصاف أنه ظهور بدوي يزول بالتأمل ، فإن احتمال التقطيع فيها قوى جدا وقد أشرنا الى بعض ما علم التقطيع فيه ، عند نقل الاخبار ، هذا مضافا الى عدم اعتبار الطرق المشتملة على ذكر هذه القضية