٤ ـ هل المدار على الخوف
الشخصي أو النوعي؟
إذا كانت التقية من القسم الخوفى فهل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي بعد الفراغ عن كون المناط في الخوف وجود احتمال الضرر ، احتمالا معتدا به حتى وان لم يظن به ، بل وان شك أو كان احتماله مرجوحا مع كونه مما يعتنى به العقلاء فان عنوان الخوف عرفا صادق في جميع ذلك ، وان كان قد يتفاوت بتفاوت المحتملات شدة وضعفا.
والحق في المقام ان يقال :
ان المتقى تارة يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله ، أو على شيء من ذلك يتعلق بمن له علقة ، أو على فرد معين أخر لا علقة له به.
واخرى على فرد أو جماعة غير معينة من أهل الحق قد يحصرون في أيدي أعدائهم فيعاقبون من جراء العمل الذي ترك فيه التقية غيرهم.
اما الأول فلا إشكال في جريان أحكام التقية فيه ، بل هو من أظهر