تكن جميعها ميسورة وكان في الخمسة أو الستة أو الأقل منها بعض المصلحة عمدوا إليها تعويلا على تلك القاعدة العقلائية.
وعندئذ لا بد من إحراز تعدد المطلوب قبلا حتى يجوز الأخذ بهذه القاعدة فلو قلنا ان قوله عليهالسلام ما لا يدرك كله لا يترك كله ، أو قوله عليهالسلام الميسور لا يسقط بالمعسور أيضا إشارة الى هذه القاعدة وإمضاء لها لا تأسيس لقاعدة أخرى ، بل ولا فيها تطبيق خاص على المركبات الشرعية حتى تكون منقحا لمصاديقها الشرعية ودليلا على ان مركباته دائما ذات مراتب من المصلحة (إلا ما خرج بالدليل) فيجوز الاكتفاء بالبعض عند عدم القدرة على الجميع ، وحينئذ لم يجز الأخذ بهما وان تمت إسنادهما ودلالتهما.
والانصاف ان القول بدلالتهما على أزيد مما ذكرنا مما هو ثابت بين العقلاء مشكل جدا ، بل الظاهر انها إرشاد الى ما عندهم لا غير فليس فيها تعبد بتعدد المراتب والمطلوبات في المركبات الشرعية مصداقا ولا تأسيس قاعدة جديدة مفهوما.
بل لا بد من إحراز تعدد المطلوب أو قيام بعض الملاك بالناقص بعد تعذر الكامل حتى يتمسك بها ومن المعلوم عدم الحاجة الى تعبد خاص حينئذ.
وعندئذ نقول :
إذا ثبت من الخارج ان المركب الفلاني ليس قابلا للتبعيض من ناحية الاجزاء والشرائط والموانع ـ كالصوم ـ فلا تجرى فيه القاعدة أصلا. فلا يجوز الاكتفاء بصيام بعض اليوم عند عدم القدرة على الجميع أو الاكتفاء باجتناب بعض المفطرات عند عدم القدرة على ترك جميعها ،