هذا ملخص ما أفاده العلامة الأصفهاني في كلام طويل له في رسالته المعمولة في المسألة ، ولكن الإنصاف ان رواية عقبة بن خالد أقوى ظهورا في اتصال هذه الفقرة بقضائه صلىاللهعليهوآله في الشفعة ومنع فضل الماء من رواية عبادة في الانفصال ، بيان ذلك : انه لا شك لمن تأمل رواية عبادة بن صامت انه لخص قضايا رسول الله صلىاللهعليهوآله وارتكب التقطيع فيها ولم ينقلها مع مواردها بل نقلها مجردة عن ذكر المورد ، لأنا نعلم قطعا بعدم صدور هذه القضايا أو أكثرها عنه صلىاللهعليهوآله بلا مقدمة ، بل كل واحد منها كان واردا في مورد خاص ، مثل قضية سمرة بن جندب وشبهها ؛ ولكن عبادة لخصها وجمعها في عبارة واحدة ، ومن هنا يحتمل قريبا ان يكون قد حذف قوله لا ضرر ولا ضرار عن ذيل قضائه في منع فضل الماء ؛ حيث لا يتفاوت معه المعنى حتى يعد خارجا عن حدود النقل بالمعنى المتداول بين الروات ، واكتفى بذكر هذه الفقرة أعني لا ضرر بعنوان قضاء مستقل لوروده في موارد مختلفة.
ومما يقرب هذه الاحتمال انه لا شك في ورود «لا ضرر» في ذيل قضية سمرة ولكن عبادة لم ينقل موردها بل اكتفى بنقل قضائه بان لا ضرر ولا ضرار مجردا عن كل شيء ؛ فيستكشف من ذلك عدم اعتنائه بنقل هذه الخصوصيات ، فاكتفائه بذكر هذه الفقرة مستقلة ؛ عن تذييل قضائه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الشفعة ومنع فضل الماء بها ، قريب جدا.
هذا مع ان الكلام بعد في سند رواية عبادة بن صامت ، فان مجرد توثيق عبادة لو ثبت لا يكفي في الاعتماد على الرواية ، لاشتمال سندها على رجال آخرين لم يثبت لنا وثاقتهم لما عرفت من ان أحمد نقلها في مسنده بست وسائط عن عبادة ؛ هذا كله مضافا الى ان الجمع بين الروايات في نقل واحد بهذا الوجه (بإلحاق حكم يكون كالكبرى برواية خاصة تكون كالصغرى له) غير معهود من الروات ، بل هو أشبه بالفتاوى والاجتهادات التي تداولت بعد عصر الروات كما لا يخفى ؛ فالحاصل ان صرف النظر عن ظهور رواية عقبة في ورود جميع فقراتها في واقعة واحدة وارتباط بعضها ببعض بأمثال هذه الاحتمالات مشكل جدا ، ووجود «فاء التفريع» وان كان مؤيدا للاتصال ولكن عدمها لا يدل على عدمه ، بل العطف بالواو أيضا ظاهر فيه وان كان