مجردة عن غيرها ، فلا يمكن الركون إليها.
ولكن ظاهر حديثي الشفعة ومنع فضل الماء (١) المرويين عن عقبة بن خالد ورودها ذيل قضاء رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في الشفعة ومنع فضل الماء ، لكن قد وقع التشكيك من غير واحد من محققي الأصحاب في هذا الظهور واحتمل كونه من باب الجمع في الرواية ، وأول من فتح باب هذا التشكيك العلامة الجليل شيخ الشريعة الأصفهاني قده فإنه إصرار على عدم ورودها في هاتين القضيتين وأتعب نفسه الزكية في جمع القرائن على ذلك ، وتبعه المحقق النائيني وأيده بقرائن أخر.
وتظهر ثمرة هذا النزاع في تحقيق مفاد الحديث وانه نفى الأحكام الضرورية الحاكم على عمومات أدلة الاحكام ، أو ان مفاده النهى عن إضرار الناس بعضهم ببعض ؛ فإنه لو ثبت ورودها ذيل حديثي الشفعة ومنع فضل الماء كانت كالعلة لتشريع هذين الحكمين في الشريعة وهذا لا يناسب النهى بل يناسب النفي كما هو ظاهر.
وكيف كان فعمدة ما استند اليه المحقق المذكور في إثبات هذا المدعى المخالف لظاهر الرواية مقايسة قضايا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم المحكية عن طرق العامة المنتهية الى «عبادة بن صامت» ، وما ورد من طرق الخاصة المنتهية في كثير من مواردها الى «عقبة بن خالد» فان توافقهما واتحادهما في كثير من عباراتهما مع خلو رواية «عبادة» من هذا الذيل مع انه نقل قضائه في الشفعة وفضل الماء بعينه ، كما نقله «عقبة بن خالد» مما يضعف الاعتماد على هذا الظهور البدوي ويوجب قوة الظن بان الجمع بين هذه الفقرة وسائر فقرات الرواية كان من باب الجمع في الرواية من ناحية الراوي ، لا انها صدرت في قضية واحدة عن النّبي صلىاللهعليهوآله ، سيما مع كون عبادة ضابطا متقنا في نقل الأحاديث ومن خيار الشيعة على ما قيل. كما انه لا يمكن الاستشهاد بظهور لفظة «فاء» في قوله «فلا ضرر ولا ضرار» في ذيل حديث منع فضل الماء في كون ما بعده متفرعا على ما قبله ومتصلا به ، لما عرفت سابقا من ان النسخ المصححة من الكافي خالية عنها بل المذكور فيها هو الواو بدل الفاء (فراجع الروايات السابقة وتأملها)
__________________
(١) ـ ذكرناهما تحت الرقم ٤ و ٥.