الصفحه ٢٦٩ : يحتمل الذكر.
وثالثة
مع العلم بكونه
غافلا محضا ولكن يحتمل الإتيان بما كان مأمورا به من باب الصدفة
الصفحه ٣٣٧ : صاحب الدابة وهو اولى بها فأسئلك
ان يقرع ويخرج سهمه فخرج سهم أحدهما فقضى له بها.
٣ ـ ما رواه في
الكافي
الصفحه ٢٩٦ : (على المشهور).
لا إشكال في
حجية اليد في القسم الأول ، المعلوم قابليتها لذلك ، لأنه القدر المتيقن منها
الصفحه ٣١١ : في دعواه ، بخلاف قوله «ملك هذا لي» فإنه تناقض
ظاهر.
ومنها : ان مراد حاكى الإجماع في المسئلة هو
الصفحه ٩٤ : المكاسب
فعقد للمسألتين الأوليين التنبيه الرابع ولتعارض الضررين التنبيه السادس من
التنبيهات التي ذكرها
الصفحه ٣٣٦ :
هذا ما ظفرنا
به من الروايات العامة ، وهناك روايات مرسلة عن الصدوق أو غيره متحدة مع تلك
الروايات
الصفحه ٤٤١ : الواقع تقية أم لا؟
وقبل كل شيء لا
بد من بيان الأصل الاولى في المسئلة كي يرجع اليه عند إعواز الدليل على
الصفحه ٤٤٥ : كله في التيمم وسائر الابدال
الاضطرارية.
وعليه يبتني
جواز البدار في أول الوقت وعدمه ؛ إذا كان مصاحبا
الصفحه ١٢٤ :
المقام الثاني
تنبيهات أصالة الصحة
الأول
ـ هل المراد من «الصحة» هي الصحة الواقعية أو الصحة عند
الصفحه ٣٩٤ :
قال ـ اما الأول فقد أخذ رخصة ـ الله واما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له»
ومنها قوله
تعالى في سورة
الصفحه ٤٠٦ : هذه الاخبار يجد في أول نظره إليها تأكيدا بليغا في التقية قلما يوجد في
أشباهها وقد يستوحش منها أو يوجب
الصفحه ٤٨٢ : انها ليست كذلك بل تدل على أمر
واجب في نفسه.
فعلى الأول كان
العمل المخالف لها فاسدا مطلقا لعدم الإتيان
الصفحه ٥٤٠ : للقاعدة
بأمور مختلفة ولكن العمدة من بينها الروايات الثلث ، المرسلات ، المشهورات ،
وسيأتي الإشارة إلى أمور
الصفحه ٤٨١ : صحيحا وان كان عاصيا ، كما إذا
صلى منفردا فيما إذا اقتضت التقية الجماعة مع من لا يراه صالحا لها ، أو يفسد
الصفحه ٥١٣ : : لا تعاد الصلاة الا من خمسة : الطهور والوقت
والقبلة والركوع والسجود ـ ثمَّ قال ـ القراءة سنة والتشهد