النبوة ، لاجتماع أعداء أهل البيت على محو آثار الوصي عليهالسلام بل النبي ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا قدروا عليه ، فأجيز لهم بارتكاب الدرجات الخفيفة من المنكر تقية ـ وهي السب ـ ونهوا عن الشديدة وهي البراءة ، ولو ابتلينا ـ لا سمح الله ـ بأزمنة في مستقبل الأيام وظروف تشبه زمن أمير المؤمنين عليهالسلام وما أرادوا من محو آثاره عليهالسلام بعد شهادته كان القول بوجوب مد الأعناق (بعد ضرب أعناق الأعداء ونشر كلمة الحق وابطال الباطل) قويا فتدبر.
فهذا طريق الجمع بين روايات الباب التي تدل أكثرها على الجواز وبعضها على الحرمة في خصوص البراءة ، ولا يمكن تخصيصها في خصوص مورد البراءة ، لصراحة بعضها في جوازها بالخصوص ، أو جواز ما لا يتفاوت من البراءة فراجع.
واما الكلام في المقام الثاني أعني ترجيح احد الجانبين ، ترك التقية في إظهار كلمة الكفر ، وفعلها ، فالذي ينبغي ان يقال فيه ان :
الذي يظهر من رواية الحسن التي مرت سابقا الحاكية لفعل رجلين في عصر رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم الذي أخذهما مسيلمة الكذاب ان الراجح ترك التقية وان التارك لها صدع بالحق فهيئنا له ، وان الأخذ بالتقية أخذ برخصة الله فحسب.
وكذلك الروايات الثلث الناهية عن البراءة ، الإمرة بافتداء النفوس واستقبال المنية في هذا السبيل ، فإنها أيضا تدل على تقديم ترك التقية إذا جاوز الأمر عن السب وانتهى الى البراءة ، وفي حكمها كلمات الكفر فتدبر.