الصفحه ٢١٨ : الأشواط في
الطواف من عدم الاعتناء بالشك فيه بعد خروجه
__________________
(١) المجلد الأول ص ٣٣١
الصفحه ٢٢٥ : إمكانهما من جهة مقام الثبوت).
وبعد ذلك كله
نتكلم فيما افاده المحقق النائيني (قدسسره) وما اختاره من
الصفحه ٣٦٥ :
ملاك الإصابة وملاك العدالة ، واما حمل الأول على ماله واقع ثابت مجهول ،
والثاني على ما ليس كذلك
الصفحه ٣٨٩ :
٢ ـ المقام الاول
حكمها التكليفي
المعروف بين
الأصحاب ان التقية تنقسم بحسب حكمها التكليفي إلى
الصفحه ٥٤٣ : والمصدرية المادامية.
فعلى الأول
يراد بها كل شيء استطعتم من افراده ، وعلى الثاني يكون المراد الإتيان به ما
الصفحه ٥٦ : كلية له.
واما
الضرار فهو مصدر باب
المفاعلة من ضاره يضاره ؛ وذكر في معناه أمور :
الأول
ـ انه فعل
الصفحه ١٢٥ :
لم يفده حمل فعل البائع على الصحة على القول الأول ، ويفيده على الثاني ،
فإذن تنحصر فائدة هذه
الصفحه ١٧٧ : الرواية الأولى مما ذكرنا) : «ان
الدين ليس بمضيق فان الله يقول : (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ
الصفحه ٢٨٩ : عليك من الإشكال في أمر هذه الغلبة ؛ بل لان الملك مقتضى طبعها الأولى ؛
فإن الملكية أول ما نشأت كانت
الصفحه ٥٢١ : فلا تجب الإعادة لا محالة.
والذي يوهن
الاستدلال بالأولى منهما ما ورد في ذاك الباب بعينه من اجزا
الصفحه ٢٨٥ : النزاع والخلاف ، وأول المخاصمة واللجاج ، وكان
فيه من الهرج والمرج ما لا يخفى. فلا مناص من القول بحجيتها
الصفحه ٢٩٧ : في جميع
ذلك ما عرفت من ان دلالة اليد على الملكية شيء يقتضيها طبعها الاولى وظاهر حال
اليد ؛ والمفروض
الصفحه ٣٨٤ : مقامات :
الأول ـ في معناها اللغوي والاصطلاحي.
الثاني ـ في حكمها التكليفي من الحرمة والجواز
الصفحه ٧٩ : ناظر
إلى أدلة الأحكام الأولية فيكون حاكما عليها ، وكذلك الكلام على مذهب من يقول بان
معناه نفى الحكم
الصفحه ٩٥ : لعدم موضوع له هنا فلا يحتاج الى القول
بانصرافها بقرينة ورودها مورد الامتنان كما يظهر من بعض كلماتهم