الصفحه ١٤٨ : به الشراء منهما.
ودعوى الكفاية من حيث كونهما من «ذي اليد» الذي قوله مسموع
بالنسبة الى ما في يده
الصفحه ١٧٨ : )(١) فان ظاهر سياق هذه الايات يشهد بان المراد من الحرج
فيها هو الضيق.
الثاني ـ «الإثم» كقوله تعالى
الصفحه ٢١٧ : العصر حائل فيما بينه وبين الظهر فلا يدع الحائل لما كان من الشك الا
بيقين» (رواه في
الوسائل في الباب ٦٠
الصفحه ٢٢٩ :
«ثانيها»
ان المركب حيث
انه مؤلف من اجزاء ؛ فلا محالة يكون لحاظ كل جزء بنفسه سابقا في الرتبة على
الصفحه ٢٣٣ :
بالعلم الإجمالي الارتكازي الذي عرفته آنفا) فيكون اذكر وأبصر منه حين يشك (عند
مضيه وانصرام اجله
الصفحه ٢٣٦ : : قد ركعت امضه (٣)
هذا ما ظفرنا
به من الروايات الخاصة المشتملة على التصريح بوقوع الفعل المشكوك ووجوده
الصفحه ٢٧١ :
ذهوله عن غسل ما تحته مطلقا ، إجمالا وتفصيلا ، فاحتمال الصحة انما يكون من
باب الصدفة والاتفاق فقط
الصفحه ٣٠٨ : لغيره ؛ فقال أبو
عبد الله عليهالسلام : فيحل الشراء منه؟ قال نعم ، قال أبو عبد الله عليهالسلام فلعله
الصفحه ٣٣٥ :
الامام وأناس
من المسلمين ودعائهم انما يكون لاراءة الواقع المجهول والا لم يكن وجه ظاهر للدعا
الصفحه ٣٤٠ :
الأخر.
والمستفاد من
هاتين الروايتين لزوم العمل بالقرعة في تشخيص «الحر» عن «العبد» فيرث التركة كلها
الصفحه ٣٥٨ : العقلاء أيضا ما لا يمكن حله بشيء من ـ الطرق والأصول الدائرة
بينهم ، بحيث كان ترجيح بعض الاحتمالات على بعض
الصفحه ٣٦٩ :
الأمر الرابع ـ كيفية إجراء القرعة
قد عرفت ان
القرعة كانت متداولة بين العقلاء من قديم الزمان
الصفحه ٣٧٦ : ، ويقر عنده بجهله بمصالحه ، ويفوض جميع ذلك اليه ،
ويطلب منه ان يأتي بما هو خير له في أخراه وأولاه ، كما
الصفحه ٤٢٢ :
وقد تحصل مما
ذكرنا ان نفى التقية فيها انما هو من باب التخصص والخروج الموضوعي ، لا من باب
التخصيص
الصفحه ٤٩٩ :
انما هو من جهة التقية عنهم.
٤ ـ ما رواه
أيضا عن محمد بن همام عن محمد بن عثمان العمرى قال خرج