الصفحه ٤٣٠ : ومالها الذي به قيامها ، وجاهها الذي
به تمسكها ، وتصون من عرف بذلك أوليائنا وإخواننا فإن ذلك أفضل من ان
الصفحه ٤٦٨ :
الثانية والثالثة والسادسة من هذا الباب.
وما يدل على
فساد الصوم وان جاز الإفطار ، ولازمه القضاء كما هو
الصفحه ٤٧٤ : قبله روايات كثيرة :
منها : ما عن احمد بن ابى نصر البزنطي عن ابى الحسن عليهالسلام قال قلت انى ادخل مع
الصفحه ٤٩٠ : من قول على بن الحسين عليهالسلام يغفر الله للمؤمن كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة
ما خلا ذنبين
الصفحه ٤٩٧ : أنت يا مولاي ، فقال له (عليهالسلام) ومن بعدي ابني الحسن ، فكيف للناس
بالخلف من بعده؟ قلت فكيف ذلك
الصفحه ٥٣١ :
الداعي على ذكر خصوص الاثنين.
اللهم الا ان
يكون هناك داع الى التخصيص بالذكر مستفادا من قرائن
الصفحه ٥٤٦ : للكل حتى تنتفي
بانتفاء الكل.
رابعها ان الحكم بعدم السقوط محمول على الميسور ، اى «الميسور من العمل
الصفحه ١٩ :
٨ ـ قاعدة لا تعاد (لا تعاد الصلاة الا من خمس إلخ)
٩ ـ قاعدة الجب (الإسلام يجب عما قبله).
١٠
الصفحه ٤٢ : لِتَعْتَدُوا)(١) وفي ذاك الباب بعينه روايات أخر في هذا المعنى فراجع.
هذه ما وصل إلينا من طرق الأصحاب عموما
الصفحه ٤٤ : صاحب الوسائل قدسسره روى هذه الفقرة أعني قوله «لا ضرر ولا ضرار» مجردة عن
غيرها في أبواب مختلفة من
الصفحه ٩٦ :
واما ما أفاده
العلامة المذكور قدسسره في بعض كلماته من ان توجه الضرر نحو الغير في موارد
الإكراه
الصفحه ١٠٥ : من التصرف في ملكه لا يكون
مصداقا للحرج كما أفاده العلامة الأنصاري قدس الله سرّه ، ولا يكون ذلك إلا في
الصفحه ١٠٧ : .
واما ما افاده
الشيخ العلامة من ان الأجر الأخروي لا يخرجه من تحت عنوان الضرر فهو غير متوجه الى
هذا
الصفحه ١٢٨ :
عليه عنوان ذاك العمل بالمعنى الأعم من الصحيح والفاسد ؛ فإذا رأينا رجلا يأتي
بحركات نشك في صدق عنوان
الصفحه ١٣٨ :
شتى تعلم من مراجعة كتبهم. ولكن الذي ظهر لي ان عمدة الإشكال في كلامه «قدسسره» انما نشأ من حسبانه فعل