الصفحه ١٩٤ : يدعى من التكاليف الحرجية الواردة في الشريعة على
أقسام :
منها ـ ما ليس
حرجيا وان ادعى كونها كذلك ؛ كحج
الصفحه ٢١١ :
من القواعد
الهامة التي اشتهرت في السنة المتأخرين اشتهارا تاما حتى صارت كالمسلمات ، الدائرة
بينهم
الصفحه ٢٣٨ :
العدم ، لوضوح ان هذه الموارد من موارد استصحاب العدم.
فمثل قوله عليهالسلام في رواية إسماعيل بن
الصفحه ٢٤٦ :
٥ ـ المراد من «الغير»
ما ذا؟
قد وقع الكلام
بين الاعلام أيضا في ان الذي يعتبر في تحقق التجاوز عن
الصفحه ٢٥١ :
عين ولا اثر ، حتى يتكلم في المراد منه ؛ وانما المذكور فيها عنوان «الخروج»
و «المضي» و «التجاوز
الصفحه ٢٦٠ :
الفراغ عنها إذا شك في شيء من الطهارة وشبهها ، نقله شيخنا العلامة الأنصاري عن
بعض أصحابنا ولم يسم قائله
الصفحه ٢٦٧ : ) ان خروجها انما هو بالتخصص لما مر غير مرة من ان العمومات على
مختاره لا تدل الا على قاعدة الفراغ
الصفحه ٢٩٥ : عليها ، فما قد يتوهم من انه يعتبر في تحقق اليد التصرف بنوع خاص في جميع
مواردها أو في بعضها مضافا الى
الصفحه ٣١٧ :
١٠ ـ حجية اليد في
الدعاوي وما يستثنى منها
لا إشكال في
حجية اليد ولو علم كونها مسبوقة بغيرها
الصفحه ٣٢٣ :
وهي من القواعد
المعمول بها في كثير من أبواب الفقه عند اشتباه حال الموضوعات وعدم معرفتها على ما
الصفحه ٣٥٠ : سنده بالمعصوم الا ان الظاهر ان ابن
عباس وهو حبر الأمة أخذه من النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الوصي
الصفحه ٣٧٨ :
من الثلث رقاع ، فأيها وقعت في يدك فتوكل على الله فاعمل بما فيها ان شاء
الله».
وفيها من
الدلالة
الصفحه ٤٠٣ : إبراهيم عليهالسلام هنا انما هو بملاحظة أنه أخفى حاله وأظهر غيره لما لا
يخفى من المصالح الدينية ، كما
الصفحه ٤١٣ :
جوازها فيما مر من مواردها ليس امرا تعبديا ورد في الاخبار المروية من طرق
الخاصة وروايات ائمة أهل
الصفحه ٤٢٨ : الناس انكم ستدعون إلى سبي
فسبوني ثمَّ تدعون الى البراءة منى فلا تبروا منى.
فقال ما أكثر
ما يكذب الناس