الصفحه ١١٧ :
الثلاثة المذكورة لحمل فعل الغير على الصحة لا المعنى الثالث الذي نحن
بصدده والغرض من جميع هذه
الصفحه ١٥٤ : الماء المغسول به كرا.
ومن المعلوم ان
أدلة حمل أفعال الغير على الصحيح مطلقة من جهة منشأ الشك ، ولا فرق
الصفحه ١٨٤ : أمر حرجي وفيه ضيق على المكلف الا من باب الوصف بحال المتعلق ، فإنه لو
كان في الوجوب ضيق فإنما هو من
الصفحه ٢٠٢ : النراقي الذي انفرد
بذكر هذه القاعدة في عوائده لم يتعرض لها ولا لغير واحد من التنبيهات التي ذكرناها
، الا
الصفحه ٢١٦ :
وهي وان كان
واردة في خصوص الشك في الوضوء الا ان قوله «هو حين يتوضأ إلخ» من قبيل ذكر العلة
في مقام
الصفحه ٢٦٤ : قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء ، إذا انتقل من جزء الى
جزء آخر ، قبل الفراغ من تمامه. وقد ادعى غير واحد
الصفحه ٣١٥ : هناك.
ولذا لا يرى من
العقلاء الملتزمين بحفظ حقوق الناس وعدم الخيانة في أموالهم ترتيب آثار الملكية
على
الصفحه ٣٢٦ : ، الا ان بعض القرائن الداخلية
والخارجية رافعة للإبهام عنها ، منها قوله تعالى (أَيُّهُمْ يَكْفُلُ
الصفحه ٣٥٣ :
الثالث ـ بناء العقلاء
على القرعة في أمورهم المشكلة
قد جرت عادة
العقلاء من جميع الأقوام من
الصفحه ٣٩٥ :
عدم إظهار الحق ، من دون إظهار خلافه قولا وفعلا شطط من الكلام ، لا سيما
مع ما حكى عن ابن عباس انه
الصفحه ٤٠١ :
كل ذنب ويطهره منه في الدنيا والآخرة ما خلا ذنبين : ترك التقية وتضييع
حقوق الاخوان (١)
١٤ ـ وعنه
الصفحه ٤١٦ : لهذا ـ
مضافا الى انه من الأمور التي دليلها معه ـ ومبنى على قاعدة عقلية واضحة وهو ترجيح
جانب الأهم إذا
الصفحه ٤٣٦ : يخافون في الله لومة لائم ثمَّ قتلتهم ظلما وعدوانا من بعد ما كنت أعطيتهم
الايمان المغلظة والمواثيق المؤكدة
الصفحه ٤٦٤ : الرواية
١٨ من الباب ٣٨ من أبواب الوضوء.
والرواية ٥ من
الباب ٣ من أقسام الحج.
نعم ظاهر قوله عليهالسلام
الصفحه ٤٨٠ : عليكم بالتقية فإنه ليس منا من لم يجعلها شعاره ودثاره
مع من يأمنه لتكون سجية مع من يحذره. (١)
بل مفاده