الصفحه ٣٦٣ :
فحاشاهم ثمَّ حاشاهم.
ثانيا ـ قد عرفت سابقا ان المراد من «المجهول» الوارد في عمومات الباب
الصفحه ٣٩٩ : بحده وشرائطه كان مما يحكم به صريح الوجدان.
الطائفة
الثالثة ـ ما دل على انها من أعظم الفرائض وان
الصفحه ٤٢٩ :
من على عليهالسلام فقال الرخصة أحب الى ، أما سمعت قول الله عزوجل في عمار (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ
الصفحه ٤٣٩ :
واما في زماننا
هذا يتفاوت الحال بالنسبة إلى الأشخاص والظروف والحالات وتجاه ما يحدث من الحوادث
الصفحه ٤٥٥ :
قبلها ، لم يكن امرا شديدا لا يستطيعون ، بل هما من الأمور السهلة التي
يستطيع عليها كل احد
الصفحه ٥٤٥ :
ولكن لا يبعد
دعوى الإطلاق فيه ، فالميسور من كل شيء ـ سواء كان من افراده كما إذا لم يتمكن من
صوم
الصفحه ٧٥ : الى ان أصحابنا الأقدمين لم يزيدوا علينا في كثير من هذه
المباحث شيئا إلا صرافة الذهن وجودة النظر العرفي
الصفحه ١٢٢ :
الفراء من سوق المسلمين عند الشك في تذكيتها وعدم وجوب السؤال عنه معللا
بقوله «عليهالسلام» ان
الصفحه ١٦٢ : ولا الإجماع ،
بعد ما عرفت من اختصاص محل البحث بالتكاليف الحرجية التي لا تبلغ حد ما لا يطاق ؛
ولا حد
الصفحه ١٦٣ :
ما يدل عليها من الكتاب العزيز
واستدل لها
بآيات منه :
منها ـ قوله
تعالى (وَجاهِدُوا فِي اللهِ
الصفحه ١٩٥ : كثيرا ، على تأمل في ذلك
أيضا.
ومنها ـ ما يكون من ناحية فعل المكلف وسوء اختياره ، كالقصاص والحدود وما
الصفحه ١٩٧ :
تعالى (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ
فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) لنفى الحكم عن جميع الافراد مع عدم كونه
الصفحه ٢٤٤ : بأولى من حمل إطلاق المطلق عليه وانصرافه
الى الغالب.
فاذن يكون
المطلقات أيضا قاصرة في نفسها عن الدلالة
الصفحه ٣١٠ : سوق ، وأمكن ادعاء كل احد على غيره ولم يمكن
له إثبات حقه لا من طريق إقامة البينة ولا من طريق الحلف (كل
الصفحه ٣٦٤ : ورد في
تفسير العياشي في حديث يونس من قوله : «فجرت السنة ان السهام إذا كانت ثلث مرات لا
تخطى