الصفحه ٢٢٦ : قوله «سواء إلخ» وبين ان يضمر ذلك في نفسه من غير تصريح به
في الكلام؟ أو ليس قوله «سواء إلخ» توضيحا
الصفحه ٢٤ :
من أبواب الفقه لا جميعها ، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة
والنجاسة فقط ، وقاعدة لا تعاد
الصفحه ٤٦ :
شيخ الشريعة الأصفهاني قدسسره من عدم وجود هذا القيد إلا في كلام ابن الأثير في
النهاية وان كان
الصفحه ٥٣ : بهذه العلة المشتملة علي حكم إلزامي فتدبر.
واما
حديث الشفعة فلا مانع من ورود لا ضرر فيه بعنوان حكمة
الصفحه ٦١ : المنثور» للسيوطي : لا ضرر اى لا يضر الرجل أخاه
فينقصه شيئا من حقه ، ولا ضرار اى لا يجازيه على إضراره
الصفحه ١٣٣ :
التنبيه الثالث
في ان الصحة المستفادة منها في كل مورد بحسبه
لا إشكال في
انه لا تثبت بهذه
الصفحه ١٤٦ :
مضافا الى ما
قد يقال من : ان أصالة الصحة بالنسبة إليهما من قبيل الأصول السببية فإن الشك في بقا
الصفحه ٢٠٤ : وان كان معلوما لا ريب فيه الا انه لا يقتضي ما ذكره من نفى خصوص
الإلزام ؛ لما حققناه في بعض أبحاث قاعدة
الصفحه ٢٢٢ :
وهو انه «حين يتوضأ اذكر منه حين يشك» لان احتمال الغفلة أمر مرجوح بالنسبة
إلى المشتغل بالعمل حينه
الصفحه ٢٣٢ : .
هذا ولكن
الإنصاف ان صدق التجاوز عن الشيء بالتجاوز عن محله يحتاج الى نوع من المسامحة لأن
التجاوز عن
الصفحه ٢٧٢ : ، بل هي القدر المعلوم من موردها ، المصرح به
في كثير من الروايات ، فان ما اشتمل منها على ذكر صغرى لهذه
الصفحه ٣٠٣ :
وفساد هذا أيضا
بين ، فان حق الاختصاص ليس من المنافع ولا يقع تحت اليد ، بل هو أمر اعتباري نظير
الصفحه ٤٩٨ :
عن ذلك ولا أقول ذلك من عندي فليس لي ان أحلل ولا أحرم ، ولكن عنه عليهالسلام فإن الأمر عند السلطان ان
الصفحه ٨٧ : يترقب وجوده ، يصحح استناد لوازمه
الى من يترقب منه ، ولا يشترط في صحة الانتساب كون الفعل وجوديا دائما
الصفحه ١٣٠ :
القاعدة ، ففي باب الوضوء إذا رأينا رجلا من بعيد يغسل يديه ولا ندري ان
غسله غسل وضوء أو غيره فهل