الا ان قوله بعد ذلك في ذيل الحديث «إياك ثمَّ إياك إلخ» وقوله «كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا» دليل واضح على وجوب التقية هنا وان «أفعل التفضيل» هنا للتعين مثل واولى الأرحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ، ومثل قوله في روايات يوم الشك «أحب من ان يضرب عنقي».
فعلى هذا تتم دلالة الرواية على الوجوب ، في موارد البراءة وإظهار كلمة الكفر وغيرهما ، ولكن إرسالها يسقطها عن الحجية فان الطبرسي (رحمهالله) نقلها عن أمير المؤمنين عليهالسلام بدون ذكر السند ، ونقلها في تفسير العسكري لا يجعلها حجة بعد الكلام المعروف حول التفسير المزبور (فتأمل).
ولو تمت حجيتها سندا مع وضوحها دلالة أشكل العمل بها ، بعد معارضتها بالروايات الكثيرة المستفيضة أو البالغة حد التواتر على جواز ترك التقية هنا ، فلا بد من حملها على التفصيل الاتى أو على بعض الظروف الخاصة.
هذا وقد يظهر من غير واحد من احاديث الباب التفصيل بين «السب» والبراءة بالجواز في الأول والمنع عن الثاني وإليك بعض ما ورد في الباب.
١ ـ ما رواه الشيخ في «مجالسه» عن محمد بن ميمون عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهمالسلام قال قال : أمير المؤمنين عليهالسلام ستدعون إلى سبي فسبوني وتدعون الى البراءة منى فمدوا الرقاب فإني على