فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً) وقد أذنت لكم في تفضيل أعدائنا إن ألجأك الخوف اليه. وفي إظهار البراءة ان حملك الوجل عليه وفي ترك الصلوات المكتوبات ان خشيت على حشاشة نفسك الآفات والعاهات ، فان تفضيلك أعدائنا عند خوفك لا ينفعهم ولا يضرنا ، وان إظهارك براءتك منا عند تقيتك لا يقدح فينا ولا ينقصنا ، ولئن تبرء منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقى على نفسك روحها التي بها قوامها ومالها الذي به قيامها ، وجاهها الذي به تمسكها ، وتصون من عرف بذلك أوليائنا وإخواننا فإن ذلك أفضل من ان تتعرض للهلاك ، وتنقطع به عن عمل في الدين ، وصلاح إخوانك المؤمنين ، وإياك ثمَّ إياك ان تترك التقية التي أمرتك بها ، فإنك شائط بدمك ودماء إخوانك ، معرض لنعمتك ونعمتهم للزوال ، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله ، وقد أمرك الله بإعزازهم ، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا الكافر بنا (١)
قال الفيروزآبادي في القاموس «ويونان بالضم قرية ببعلبك ، واخرى بين برذعة وييلقان».
ولعل هذا الحديث انما صدر منه عليهالسلام ولم يخلص الشامات وضواحيها عن الشرك وسيطرة الروم بعد ، فإن التقية بترك الصلاة (المراد به ترك صلاة المختار ، لا المضطر الذي يمكن أداها بمجرد الإيماء والإشارة) لا يكون بين المسلمين بل يكون بين الكفار قطعا.
ثمَّ ان ظاهر قوله «فان ذلك أفضل من ان تتعرض للهلاك إلخ» وان كان ظاهرا في أفضلية التقية من تركها في أمثال المقام بادي الأمر ،
__________________
(١) الحديث ١١ من الباب ٢٩ من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل.