١ ـ ما مر عند سرد الايات الدالة على جواز التقية في مظانها في تفسير قوله تعالى (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) من فعل عمار ، وما روته العامة والخاصة في هذا المجال ، من ان أبويه لم يظهرا كلمة الكفر فقتلا وان عمارا أظهر ونجى ، ثمَّ اتى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم باكيا فقال جمع من الصحابة : كفر عمار ، ولكن جعل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يمسح عينيه ويقول له ، ان عادوا لك فعد لهم بما قلت ، فنزلت الآية (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ).
٢ ـ ما روته العامة والخاصة في كتبهم ـ وقد مر ذكره أيضا عند ذكر الايات أيضا ـ من حديث رجلين من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أحدهما مسيلمة الكذاب فقال لأحدهما : أشهد انى رسول الله فشهد ونجا واما الأخر فقد ابى وقتل ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في حقهما : اما الأول فقد أخذ رخصة الله واما الثاني فقد صدع بالحق فهنيئا له.
وفي هذه الرواية وان لم يكن ذكر عن البراءة عن الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ولكن الشهادة برسالة مسيلمة كانت من كلمة الكفر نفسه فيدل على الجواز في غيره بطريق اولى فتدبر.
٣ ـ وفي معناهما ما رواه الكليني في «أصول الكافي» عن عبد الله بن عطا قال : قلت : لأبي جعفر عليهالسلام رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما ابرئا عن أمير المؤمنين عليهالسلام فبرئ واحد منهما وابى الآخر فخلى سبيل الأول الذي برى وقتل الأخر فقال : اما الذي برئ فرجل فقيه في دينه واما الذي لم يبرئ فرجل تعجل إلى الجنة (١).
__________________
(١) الحديث ٤ من الباب ٢٩ من أبواب الأمر بالمعروف من الوسائل.