وسنتكلم ان شاء الله في دلالتها على رجحان ترك التقية أو فعلها.
٤ ـ ما رواه الكليني عن مسعدة بن صدقة قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ان الناس يروون ان عليا عليهالسلام قال على منبر الكوفة أيها الناس انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثمَّ تدعون الى البراءة منى فلا تبروا منى.
فقال ما أكثر ما يكذب الناس على على عليهالسلام ثمَّ قال : انما قال : انكم ستدعون إلى سبي فسبوني ثمَّ تدعون الى البراءة منى وانى لعلى دين محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ولم يقل : ولا تبرأوا منى ، فقال له السائل أرأيت ان اختار القتل دون البراءة ، فقال : والله ما ذلك اليه ؛ وما له الا ما مضى عليه عمار بن ياسر ، حيث أكرهه أهل مكة وقلبه مطمئن بالإيمان منزل الله عزوجل (إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ) فقال له النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : يا عمار ان عادوا فعد ، فقد انزل الله عذرك ، وأمرك ان تعود ان عادوا (١).
وظاهر هذه الرواية في بدء النظر وجوب التقية هنا أيضا ، ولكن بعد التأمل يظهر أنها ناظرة إلى نفى الحرمة فقط ـ لا سيما بالنسبة إلى البراءة عن على عليهالسلام والأئمة من ولده عليهمالسلام التي رووا حرمتها وان جاز السب ، وسيأتي الكلام فيها عن قريب ان شاء الله.
هذا مضافا الى ان قوله عليهالسلام «والله ما ذلك عليه» ونقله حديث عمار دليل على انه بصدد نفى الحرمة لا إثبات وجوب التقية هناك ، ولذا كان فعل أبوي عمار أيضا جائزا كما يظهر من قصتهم.
٥ ـ ما رواه محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابى بكر الحضرمي عن ابى عبد الله عليهالسلام في حديث انه قيل له : مد الرقاب أحب إليك أم البراءة
__________________
(١) الحديث ٢ من الباب ٢٩ من أبواب الأمر بالمعروف.