الولد والحاقه بنفسه ، لأنه يحتمل انعقاده من نطفته ، فان وقوع مثل هذه الدعوى ـ لا سيما بين عوام الناس ـ أمر شائع في أمثال المقام الذي يدور أمر شيء بين عدة منهم مع تساوى الاحتمال بالنسبة إلى الجميع ، فاذن لا يكون هناك إقرار من احد منهم بكون الولد ولدا له واقعا وامه أم ولد كذلك وهذا الوجه أقوى من سابقة وأوفق بمورد الروايات ، وعلى كل حال العدول عما ذكره الأصحاب في المسئلة لمثل هذا الاشكال مما لا وجه له.
الطائفة السابعة
ما ورد في اشتباه الشاة الموطوئة وانها إذا اشتبهت استخرجت بالقرعة مثل ما يلي :
١٦ ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن عيسى عن «الرجل» انه سئل عن رجل نظر الى راع نزاعلى شاة؟ قال ان عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسمها نصفين ابدا حتى يقع السهم بها فتذبح وتحرق وقد نجت سائرها (١)
١٧ ـ ما رواه حسن بن على بن شعبة في «تحف العقول» عن ابى الحسن الثالث عليهالسلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : واما الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة فإن عرفها ذبحها وأحرقها وان لم يعرفها قسم الغنم نصفين وساهم بينهما فاذا وقع على احد النصفين فقد نجا النصف الآخر ثمَّ يفرق النصف الأخر فلا يزال كذلك حتى يبقى شاتان فتقرع بينهما فأيهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم. (٢)
ولا يبعد ان يكون المراد بالرجل المروي عنه في الرواية الأولى أبا الحسن الثالث عليهالسلام كما في الرواية الأخيرة ومضمون الحديثين كالفاظهما قريب جدا فمن هنا يظن قويا اتحاد الروايتين لاتحادهما في الراوي والمروي عنه والمضمون فتدبر.
وعلى كل حال الحكم بالقرعة في هذه المسئلة معروف بين الأصحاب رضوان الله عليه
__________________
(١ و ٢) رواهما في الوسائل في كتاب الأطعمة والأشربة من المجلد الثالث في أبواب الأطعمة المحرمة في باب «تحريم البهيمة التي ينكحها الآدمي».