الشفعة ، ثمَّ أشار الى رواية الشيخ والصدوق له بطرقهما الا ان في رواية الصدوق زيادة وهي : «ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم»).
ويظهر من هذا الحديث ان العلة أو الحكمة في جعل «حق الشفعة» للشريك هي لزوم الضرر والإضرار عند فقده فإن الإنسان لا يرضى بأي شريك ، ويدل أيضا على ان هذا الحق ثابت في المشاع وقبل القسمة ، واما بعدها فلا شفعة وهو المراد من قوله : إذا أرفت الأرف (اى أعلمت علامات القسمة) وحدّت الحدود فلا شفعة ، ويدل عليه أيضا الزيادة الواردة في طريق الصدوق وهو قوله (ع) ولا شفعة إلا لشريك غير مقاسم (١).
وفي هذا الحديث أيضا أبحاث تدور حول قوله (ع) لا ضرر ولا ضرار وانها رواية مستقلة ذكره الراوي مع حكم الشفعة من باب الجمع في الرواية والنقل ، أو انها من تتمة رواية الشفعة ، والكلام فيها يأتي عن قريب إنشاء الله.
ورواها في «مجمع البحرين» في مادة «ضرر» الى قوله لا ضرر ولا ضرار الا ان فيه التقييد بقوله «في الإسلام» بعد قوله ولا ضرار. وليكن هذا على ذكر منك.
٥ ـ ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله (ع) قال : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بين أهل المدينة في مشارب النخل انه لا يمنع نفع الشيء (٢) وقضى بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كلاء ، فقال : لا ضرر ولا ضرار (رواه في الوسائل في الباب السابع من أبواب إحياء الموات).
قال العلامة المدقق شيخ الشريعة الأصفهاني قدسسره ان في النسخة المصححة من الكافي عنده : «وقال لا ضرر ولا ضرار» ـ لا ـ فقال إلخ بأن يكون هذه الفقرة معطوفة على ما قبلها بالواو لا بالفاء ، فليكن هذا أيضا على ذكر منك. أقول : وهنا شيء
__________________
(١) قال شيخ الطائفة قدسسره في الخلاف في كتاب الشفعة في المسألة الثالثة : ومعنى أرف عليه اعلم عليه قال أبو عبيدة : يقال ارفتها تأريفا اى أعلمت لها علامات وهي لغة أهل الحجاز. انتهى كلامه.
(٢) الأصح على ما في بعض النسخ «النقع» وهو فاضل الماء ، يقال ، نقع البئر» اى فاضل مائها