زرارة عن ابى جعفر الباقر عليهالسلام وعمدة الفرق بين الطريقين هو ذكر قيد «على مؤمن» في قوله «لا ضرر ولا ضرار على مؤمن» في الأول منهما دون الأخير ، وسيأتي ان له دخلا في فهم مغزى الحديث ،
٣ ـ ما رواه الصدوق في «من لا يحضره الفقيه» بإسناده عن الحسن الصيقل عن «ابى عبيدة الحذاء» قال قال أبو جعفر (ع) كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء الرجل الى نخلته نظر الى شيئي من أهل الرجل فكرهه الرجل فذهب الرجل الى رسول الله (ص) فشكاه فقال يا رسول الله (ص) ان سمرة يدخل عليّ بغير اذنى فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي خدرها منه ، فأرسل إليه رسول الله (ص) فدعاه فقال : يا سمرة! ما شأن فلان يشكوك ويقول تدخل بغير اذنى فترى من اهله ما يكره ذلك؟ يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ، ثمَّ قال له رسول الله (ص) يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك؟ قال لا ، قال : لك ثلثة قال : لا ؛ قال : ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقلعها واضرب بها وجهة (رواه فيمن لا يحضره الفقيه في باب حكم الحريم)
وهذه الرواية كما ترى خالية عن ذكر فقرة «لا ضرر ولا ضرار» ولكنها مشتملة على صغراها وهي قوله : ما أراك يا سمرة إلا مضارا» ، وكيف كان فلا ريب في ان هذه الروايات الثلاث حكاية عن قضية واحدة وان اختلفت عباراتها وبعض خصوصياتها ، نقلها «زرارة» تارة و «أبو عبيدة الحذاء» اخرى ، ويظهر منها انه كان لسمرة بن جندب حق العبور الى نخلته من باب البستان الذي كان عنده دار الأنصاري ؛ ولكن أراد استيفاء حقه مع الإضرار بالأنصاري ولم يرض بالجمع بين حقه وحق الأنصاري بأن يكون دخوله مع استيذان منه بل ولم يرض بالاستبدال عنها فدفع عنه رسول الله (ص) شره وأمر بقلع نخلته ، لانحصار طريق استخلاص الأنصاري الظالم المجحف فيه ، وفي فقه الرواية أبحاث تأتي في محله عن قريب إنشاء الله.
٤ ـ ما رواه في الكافي عن عقبة بن خالد عن ابى عبد الله (ع) : قضى رسول الله (ص) بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال : لا ضرر ولا ضرار وقال إذا أرفت الأرف وحدث الحدود فلا شفعة (رواه في الوسائل عن الكافي في الباب ٥ من أبواب