وهو أيضا دليل على عموم الحكم في الأمور المشكلة إجمالا ؛ واصابة القرعة للواقع وكونه دليلا عليه ، ولكن من غير تصريح بعنوان الموضوع وانها سنة في أي موضوع واى عنوان.
٨ ـ ما رواه في التهذيب عن عباس بن هلال عن ابى الحسن الرضا عليهالسلام قال ذكر «ابن ابى ليلى» و «ابن شبرمة» دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن على عليهالسلام فقال لهما : بما تقضيان؟ قالا بكتاب الله والسنة. قال : فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا نجتهد رأينا. قال : رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت فسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان قالا : القافة. قال ؛ القافة تلحقهما بهما. قالا فأخبرنا. قال : لا. قال ابن داود مولى له جعلت فداك قد بلغني ان أمير المؤمنين عليهالسلام قال : ما من قوم فوضوا أمرهم الى الله عزوجل وألقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب ، فسكت. (١)
وفيه أيضا دلالة على ان عموم القرعة كان امرا مشهورا بين صحابة أهل البيت عليهمالسلام ومواليهم ، وسكوت الباقر عليهالسلام بعد ما رواه ابن داود مولى له ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام دليل آخر على ثبوت هذه القاعدة عندهم. فكلما كان الأمر فيه مشكلا مثل مورد الرواية جاز الرجوع فيه الى القرعة ؛ اللهم الا ان يقال ان سكوته أعم من رضاه بذلك.
٩ ـ ما رواه في التهذيب عن عبد الله بن مسكان قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام وانا عنده عن مولود ليس بذكر ولا بأنثى ليس له إلا دبر كيف يورث؟ فقال يجلس الامام ويجلس عنده أناس من المسلمين ، فيدعون الله ويجيل (ويجال) السهام عليه على اى ميراث يورثه ؛ ثمَّ قال : وأي قضية أعدل من قضية يجال عليها بالسهام يقول الله تعالى (فَساهَمَ : فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)(٢).
وفيه أيضا دليل على عموم الحكم وان لم يصرح فيه أيضا بعنوانه المأخوذ فيه.
وصدره دليل آخر على اعتبار القرعة من حيث كشفها عن الواقع المجهول فان جلوس
__________________
(١) رواه في الوسائل في كتاب الميراث في أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في الباب ٤
(٢) رواه في الوسائل كتاب الميراث في أبواب ميراث الخنثى.