ويستشم من قوله عليهالسلام «اى قضية أعدل من القرعة» ثمَّ استشهاده بقضية يونس ، انها عامة في أمور المشكلة ولا تختص بالمورد الذي سأله الراوي ، ولكن في شموله لغير موارد «التنازع» اشكال ظاهر.
٥ ـ ما أرسله الشيخ (قدسسره) في «النهاية» قال : روى عن ابى الحسن موسى بن جعفر وعن غيره من آبائه وأبنائه عليهمالسلام : من قولهم كل مجهول ففيه القرعة ، فقلت له ان القرعة تخطئ وتصيب ؛ فقال كل ما حكم الله به فليس بمخطئ. (١) وهذا وان كان متحدا مع ما مر من رواية محمد بن حكيم عن ابى الحسن عليهالسلام ، ولكن قول الشيخ (ره) دليل على ان هذا المضمون بعينه مروي عن غير ابى الحسن من أئمة أهل البيت من آبائه وأبنائه عليهمالسلام. والكلام فيه من حيث المعنى هو الكلام في حديث محمد بن حكيم.
٦ ـ ما رواه الشيخ في التهذيب عن «سيابة» و «إبراهيم بن عمر» جميعا عن ابى عبد الله (ع) في رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فورث ثلثة قال يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق قال والقرعة سنة (٢)
وهذا الحديث وان كان واردا في مورد خاص ولكن قوله «القرعة سنة» يدل إجمالا على عموم الحكم وعدم اختصاصه بالمقام ، ولكن فيه إبهام ظاهر من حيث عنوان الحكم ، لأنه لم يبين فيه ان القرعة سنة في أي موضوع.
وفي هذا الحديث دلالة واضحة على عدم اختصاص القرعة بماله واقع مجهول ، فان موردها ليس من هذا القبيل قطعا.
٧ ـ ما رواه العياشي في تفسيره عن ابى جعفر عليهالسلام في حديث يونس قال : فساهمهم ، فوقعت السهام عليه ؛ فجرت السنة ان السهام إذا كانت ثلاث مرات انها لا تخطى (٣)
__________________
(١) رواه في الوسائل في ج ٣ في كتاب القضاء في باب القرعة.
(٢) رواه في الوسائل في ذاك الباب بعينه.
(٣) رواه في الوسائل في كتاب الميراث في أبواب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في الباب ٤.