الامام وأناس من المسلمين ودعائهم انما يكون لاراءة الواقع المجهول والا لم يكن وجه ظاهر للدعاء ، ولكن ذيله كبعض آخر من الروايات دليل على ان اعتبار القرعة من جهة كونه أقرب الى «العدالة» في موارد الحقوق المشكوكة وسيأتي مزيد توضيح له ان شاء الله
١٠ ـ ما رواه الشيخ (قده) أيضا في التهذيب ، والكليني في الكافي ، عن ثعلبة بن ميمون عن بعض أصحابنا عن ابى عبد الله عليهالسلام ثمَّ ذكر مثل الحديث السابق ثمَّ أضاف قوله : ما من أمر يختلف فيه اثنان الا وله أصل في كتاب الله ولكن لا تبلغه عقول الرجال (١)
وهذا دليل على ان أصل القرعة ـ كحكم عام ـ مأخوذ من كتاب الله من قضية يونس فهو جار في جميع الموارد التي يشكل فيها الأمر وان لم يصرح فيه أيضا بعنوان «المشكل» وشبهه.
١١ ـ ما رواه أيضا في الكافي والتهذيب عن عبد الله بن مسكان عن إسحاق العرزمي (كما في محكي الكافي) أو إسحاق المرادي (كما في محكي التهذيب) عن ابى عبد الله عليهالسلام ثمَّ ذكر مثل الروايتين السابقتين ، الا انه لم يذكر فيها التذييل الأخير. (٢)
١٢ ـ ما ورد في «فقه الرضا» في باب الشهادات وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه قال : الحق فيه ان يستعمل فيه القرعة وقد روى عن ابى عبد الله عليهالسلام انه قال : فأي قضية أعدل من القرعة.
والظاهر ان المرسلة المروية فيها من قول الصادق عليهالسلام هي بعينها ما نقلناها سابقا تحت الرقم الرابع ، ولكن في نفس عبارة فقه الرضا ـ سواء كان حديثا أو فتوى لبعض كبراء أصحابنا الأقدمين ؛ على خلاف فيه ـ دلالة على ان القرعة جارية في كل ما لا يتهيأ الإشهاد عليه ؛ وان لم يدل على اختصاصها به.
__________________
(١) رواه في الوسائل في كتاب الميراث في ذاك الباب بعينه.
(٢) رواه في الوسائل في أبواب ميراث الخنثى في نفس ذاك الباب.