الصفحه ٦٣ : (رحمهالله) وقلنا بالاشتراك المعنوي من باب الوضع
العام والموضوع له العام فلا محيص من أن يكون الجامع بين تلك
الصفحه ٦٦ : التوليدية في إمكان
الجامع فلذا لم يكن تعلّق التكليف به فلا يكون موضوعا بل المقام نضير صيرورة الزرع
سنبلا
الصفحه ٧١ : :
فلا يتمسّك
بإطلاقات الصلاة في صحيحة «حمّاد» ، ولو فرض كون الصلاة اسما لذلك الجامع على
الصحيحي لكونه
الصفحه ٧٥ :
لعدم العلاقة المصححة للمجازية في الجوامد لعدم جامع محفوظ فيه بين حالة الوجود
والعدم ، فلا يعقل بينهما
الصفحه ١١٥ : الاستنابة بناء على
تسليم الجامع المذكور إلى العلم بوجوبه والشكّ في قيد زائد فيندرج فيما يكون تردد
المكلّف به
الصفحه ٢٦٢ : المنوطة بالعلم وخطأ هذا هو الذي
خارج عن محل النزاع لكونها قضايا جزئيّة شخصيّة من دون أن يجمعها جامع ، بل
الصفحه ٣٢٩ : ء مثلا لنستكشف أنه كان هناك ملاك في
مورد العصيان وكان الجامع بين القدرة الشرعيّة وغيرها شرطا للوضوء ، ولو
الصفحه ٣٣١ : ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر يستكشف
أن خصوص القدرة لم تكن شرطا للفعليّة بل الجامع بينهما وبين ما
الصفحه ٣٦١ : فانهما فعليّان قائمان في شخص جامع بينهما بتركيب
انضماميّ.
(المقدّمة السادسة):
من كفاية تعدد
الجهة
الصفحه ٤١٧ : مسلّطون على أموالهم ، ومن شرط الصحّة السلطنة وعدم
الحجر.
وقد عرفت أن
جميع ذلك مندرج تحت جامع واحد وملاك
الصفحه ٤٢٧ : قرينة على أنّ الشرط في كل
منهما ليس بالعنوان الخاص بل بما هو مصداق لما يعمّهما من العنوان والجامع. هذا
الصفحه ٤٣٠ : الغسل والوضوء وغيرهما هو الجامع والعنوان الواحد الحاصل من اجتماع
الأحداث ، ولا يمكن التعدد فيه فان تحقق
الصفحه ٤٥٢ : الغير الجامع للفسق ولا شكّ في أن العلم حينئذ يكون مقتضيا كما هو
مأخوذ في عنوان العالم والفسق مانع كما هو
الصفحه ٤٦٠ : .
ومما ذكرنا
يظهر فساد ما أفاده في الحدائق على ما حكى من إمضاء الشارع إنما هو يتعلّق بالعقد
الصحيح الجامع