تفسيرها باسقاط القضاء ، أو بموافقة شرّع عند المتكلّمين.
الثالث :
إن الأقوال مختلفة ، منها : إن الصلاة أسامي للصحيح الشخصي كما عند الشيخ ، ومنها : إن الصلاة أسامي للأعم ، ومنها : إنها اسم للصحيح الشرعي ، يشمل على صلاة العاجز الغير القادر من إتيانها بتمام الآخر أو الشرائط وفقدانه.
الرابع :
للعبادة أفراد متفاوتة طولا وعرضا من السفر والحضر والصحّة والمرض وغير ذلك ، وليس لفظ الصلاة موضوعة بالاشتراك اللفظي بأن وضع بالوضع الخاص والموضوع له الخاص لخصوصيّة ، ولا من باب العام والموضوع له الخاص بالوضع التعييني بالتصريح ، نعم يمكن استعماله مجازا كثير استعماله في لسانه ولسان تابعة حتى سار حقيقة بوضع تعيّني ومن يدّعى الخصيصة يريد بها هذا المعنى ، ثم انه ذهب الشيخ ـ قدسسره ـ الى أن الصلاة أسامى للصحيح الشخصي العالم بالأجزاء والشرائط موضوعة لها واطلاقها على الصحيح الشرعي الفاقد لبعض الأجزاء والشرائط بحسب اختلاف حال المكلّف من جهة الاضطرار ونحوه باطلاق الصلاة عليها بالعناية والتنزيل والادّعاء فيدور الاطلاق اليه مدار اطلاق الشارع عليه فيكون الفاقد بدلا عنها ومسقطا للتكليف ، ولو أغمضنا عمّا ينسب الى الشيخ (رحمهالله) وقلنا بالاشتراك المعنوي من باب الوضع العام والموضوع له العام فلا محيص من أن يكون الجامع بين تلك الافراد التي لا تحصى حسب اختلاف