«الحادي عشر» :
«في الترتّب»
لمّا كانت مسألة الترتّب معنونة في بابين ؛ أحدهما : في المقام وهو باب الضدّ ، والثاني : في باب الجهر والإخفات والقصر والإتمام كليهما بنحو الترتّب كما عليه بناء الشيخ ـ رحمهالله ـ فيجب أن نقتفي أثره وأول من صحح العبادة المبتلى بالضدّ بنحو الترتّب على ما حكى المحقق الثاني فانه في شرح قول العلّامة ـ قدسسره ـ ببطلان صلاة من عليه دين حالي معجّلا في أول الوقت ، قال : ويمكن تصحيحها أولا بمنع المقدّمة ، وثانيا : بنحو الترتّب ، وثالثا : بالملاك ، وتبعه كاشف الغطاء وصهره والمحقق وأخوه وجماعة من المتأخّرين ـ كالنائيني وغيره (قدسسرهم) ـ.
ومعنى ترتّب أحد الحكمين على الآخر في المقام هو ترتّب أحد الخطابين على عصيان الآخر ، ثم انّ تصحيح الخطابين بنحو الترتّب يقال في مقامين :
الأول : في باب الضدّ وبأنحائه.
الثاني : في باب ما إذا توقّف الواجب على مقدّمة محرّمة يتوقّف إطفاء الحريق أو انقاذ الغريق يتوقّف على التصرّف في ملك الغير فبعد بطلان القول بأن التصرّف ليس حراما إذا كان الإنقاذ والإطفاء أهمّا