هو محكوم بالبيان إلى ظهور القيد ، وبعد ظهور القيد ينكشف كونه واقعا على وجه الإجمال ، نعم ؛ يشكل ذلك فيما إذا قلنا باعتبار الأصول لا من جهة الظنّ بل تعبّدا إذ عند عدم الحاجة لا يترتّب على كلام أثر شرعيّ حتى تؤخذ بالأصل ، ويحكم بكونه مبيّنا بخلاف الظنّ فانّ وجوده لا يناط بترتّب الأثر كما لا يخفى على المشهور.
(الثاني) :
لا إجمال في آية السرقة ، وهي قوله تعالى : (السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) ، والمراد من القطع الإبانة ، يصدق على جميع مراتب اليد جميع مراتب اليد حقيقة ، وخصوص مراتبه خاصّة وإرادتها بالدليل ، فلا يوجب الإجمال ولو كان فيها إجمال إنما جاء من قبل أمر آخر لا بواسطة نفس الآية ، فليس في الآية إجمال لكونها مبيّنا وظاهرا في معناه ، وهو قطع اليد من أيّ مرتبة كان.
(الثالث) :
الأقرب انّ التحليل والتحريم المضافين إلى الأعيان كقوله تعالى : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) و (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) لا يلازم الإجمال ، وقيل بالملازمة ، وأخرى بالبيان مطلقا ، واستدلّ القائل بالملازمة بأن إضافة الحل والحرمة إلى نفس العين ليست إضافة حقيقية لامتناع تعلّقها بها بل إنما هي إضافة لملابسة بين الحل والعين باعتبار الفعل المعلّق بها ابتداء وحيث أن ذلك مما لا دليل على تعيينه