وأما في غيرها فلا نسلّم عدم المعارضة فانّ التعارض بينهما من جهة الدلالة الراجعة في العام إلى أصالة الحقيقة التي يجب تقديم ما هو صالح للقرينة عليها لارتفاع موضوع الأصل لوجود الدليل حقيقة إذا كان علميّا أو حكما إذا كان ظنّيا ولو ملاحظة العلم باعتباره والمفروض انّ خبر الواحد صالح لذلك إما دلالة فظاهر وإما سندا فلأن كلا مناف قبال هذا المانع إنما هو بعد الفراغ عن حجّيّة الخبر والمانع إنما زعم ذلك بواسطة ما زعمه من عدم قابليّة التخصيص بالظنّي ، كما هو ظاهره ولا فرق فيما ذكر بين اعتبار أصالة الحقيقة تعبّدا أو من باب الظنّ لأنه مقيّد بعدم ورود الظنّ على خلافه قطعا ، ولذا لا يتأمّل أحد في تقديم الخاص على العام ، فتدبّر.
«البحث الحادي عشر» :
في العام ، هو أن الخاص المخالف بحكم العام يتصوّر على أنحاء إما أن يكون الخاص ناسخا ، وإما أن يكون منسوخا ، وإما أن يكون مخصّصا ، وإما يكون مخصّصا ، ولا فرق بينهما عمومين مطلقين أو عمومين من وجه النحو الأول بأن يكون الخاص مقارنا مع العام من حيث الصدور أو صادرا بعد العام وقبل حضور وقت العمل فتكون مخصصا وبيانا ولا يتطرّق احتمال النسخ عليه قبل حضور وقت العمل بالعام فيكون ناسخا إذا علمنا أن العام في بيان الحكم الواقعي للزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو باطل وإلا لكان الخاص مخصصا أيضا كما هو الحال في غالب العمومات والخصوصات في الآيات.