التركيبيّة فانه ليس من المداليل اللفظيّة بل تحتاج إلى مقدّمة عقليّة لأن دلالتها سياقيّة كدلالة الاقتضاء والنسبة والإشارة.
وبالجملة : المهم في المقام هو البحث عن الجمل التي لمدلولها المطابقي اللازم بالمعنى الأخص المعبّر عنه المفهوم اللازم بالمعنى الأعم ليس كذلك لعدم المفهوم له ، وإذا عرفت ذلك وعلم وقع النزاع بين الاعلام في الموارد التي يبحث عن أصل ثبوت المفهوم وعدمه.
فمنها : وقع النزاع في الجملة الشرطيّة بأنه هل يبقى الجزاء عند انتفاء الشرط أم لا؟ ، فانّ ثبوت المفهوم دائر مدار ذلك وعدمه.
فنقول :
انّ الأقوال فيها ثلاثة :
الأول : قول بثبوت المفهوم مطلقا.
الثاني : قول بعدم ثبوته مطلقا.
الثالث : قول بالتفصيل وهو موافق لقول المشهور ، وفي اصطلاح المنطقيين انهم يستدلّون بثبوته فيما إذا اجتمع أمور على تحققه فيثبت في الجملة الشرطيّة مفهوم وإلا فلا يثبت.
والأول : أن يكون بين الشرط والجزاء تلازم واقعا.
الثاني : أن يكون بينهما ترتّب.
والثالث : أن يكون ترتّب المعلول على علّته.
الرابع : انّ العلّة المنحصرة وحينئذ إذا اجتمع الأمور يلزم من انتفاء الشرط الجزاء فيثبت المفهوم فبانتفاء أحد هذه الأمور لا يثبت