والمختار في العام ما ذهب إليه النائيني ، وفي المطلق ما أفاده الشيخ ـ رحمهالله ـ.
البحث الثالث :
في العام المخصص إذا كان المخصص مرددا بين المتباينين يكون الخاص مجملا فيسري إجماله إلى العام يسقط عن الاعتبار سواء كان متّصلا أو منفصلا ، وسواء كانت الشبهة في المفهوميّة أو المصداقيّة ، وكذلك إذا كان المخصص المتّصل المردد بين الأقل والأكثر فيما كانت الشبهة في المفهوم أو في المصداق فيسري إجماله إلى العام فيسقط عن الاعتبار لعدم تماميّة الكلام وعدم انعقاد ظهور له بخلافه ما إذا كان الخاص منفصلا ومجملا مفهوما في الأقل والأكثر.
ولا يسري إجماله إليه لا حقيقة ولا حكما ، فقد يتمّ الكلام ويستقرّ الظهور فيكون العام حجّة في المعصية الصغيرة لدخولها تحت العموم ولا يرفع اليد عنها إلا بحجّة أقوى منه ولا يسري الإجمال فيه إليه ، والخاص لا يكون حجّة إلا بالنسبة إلى الأقل وهو الكبيرة في المعصية فانه قدر متيقّن.
وأما في الشبهة المصداقيّة عدم صحّة الاعتماد على العام في أفراد المخصص إذا فرض أن العام في أفراد المخصص يقيّد ويؤخذ عنوانا في موضوع الحكم بالتخصيص بضدّ عنوان المخصص لأن التخصيص يوجب تعدد الموضوعين وتنويعهما كالعالم الفاسق والعالم الغير