وفيه :
انه قد عرفت فيما تقدّم أن نفس الماهيّة مع قطع النظر عمّا يلحقها من الطواري مما يتساوى فيه الوجود والعدم والنفي والإثبات.
نعم ؛ عند المشهور يختلف فيه الوجود والعدم فان وقعت في حيّز الوجود في الإثبات يقتضي عموم البدلي وإن وقعت في حيّز النفي يقتضي عموم الشمولي.
ودعوى : الماهيّة في حيّز النفي يلزم أن يكون واردا في مقام البيان كما يساعده العرف ، فنتيجة قول المشهور أو أن دليل الحكمة تقتضي ذلك فيقع في مورد البيان بواسطة فاسد فانّ ذلك يتمّ فيما إذا تجرّد المطلق عن ورود المقيّد ، فلا يجري فيه دليل الحكمة كما هو كذلك في الإثبات أيضا فتدبّر ، ولا ملازمة دائمة في الدائميّة في كون الواقع في حيّز النفي أن يكون واردا في مقام البيان والعرف بخلافه.
«البحث السادس» :
فيما إذا كان مختلفين ، بأن كان المطلق مثبتا والمقيّد منفيّا ، فامّا أن يكون واردا على الحكم كقولك : «يجب عتق الرقبة ولا يجب عتق الرقبة المؤمنة» ولو استظهرنا أن الوجوب المنفي هو مطلق الوجوب الشامل للوجوب العيني والتحريمي الشرعي والعقلي فلا بدّ من التقيّد وإلا فلا وجه على التقيّد.
وأما أن يكون واردا على المحكوم به كقولك : «يجب عتق الرقبة ،